____________________
هو مقتضى كلامهم، إذ مقتضاه أنه لو كان عمرو حاضرا وقابلا لاقتدائه به تعين اقتداؤه به وكونه إماما له وصحت صلاته. وقد صححنا صلاته (وصححوا - خ ل) صلاته فيما إذا ردد بين كون إمامه زيد العدل أو عمرو الذي هو كذلك وعين بإشارته هذا الحاضر منهما. وقد أوضحنا المقام في باب الصلاة.
وهذا شيء جرى به القلم لأن كان قد تعرض له في " جامع المقاصد والمسالك " وغيرهما فأردنا بيان الحال في ذلك وأنهم خلطوا بين المسألتين.
وقد ظهر أن ما نحن فيه ليس من تعارض الاسم والإشارة، لأنه مع اختلاف الجنس وعدم انقلاب الحقيقة فظاهر أنه ليس منه كما إذا اتحد الجنس، نعم يتجه ذلك مع اختلاف الجنس وانقلاب الحقيقة ويكون البيع حينئذ باطلا قطعا.
وقد نقول حينئذ: إن بيع المغشوش الذي لم تنقلب حقيقته لا مانع من صحته، ويثبت للجاهل خيار العيب أو الوصف أو التدليس على اختلاف أنواع الغش لعموم ما دل على الخيارات الثلاثة، والنهي في جملة من أخبار الباب (1) متوجه إليه أي الغش لا إلى البيع المترتب عليه، وقصد الحرام بلا شرط لا يفسد كما تقدم إلا أن في الأخبار (2) الصحيحة وغيرها ما يفيد تعلق النهي بنفس البيع الظاهر في الفساد، فليلحظ ذلك وليتأمل فيه. هذا تمام الكلام في الغش وما يتعلق به.
وأما تدليس الماشطة: فعلى حرمته الإجماع في " مجمع البرهان (3) ". وفي " الرياض " لا خلاف فيه (4). وقد أطلق جماعة (5) كثيرون كالكتاب، وفي " المقنع " لا
وهذا شيء جرى به القلم لأن كان قد تعرض له في " جامع المقاصد والمسالك " وغيرهما فأردنا بيان الحال في ذلك وأنهم خلطوا بين المسألتين.
وقد ظهر أن ما نحن فيه ليس من تعارض الاسم والإشارة، لأنه مع اختلاف الجنس وعدم انقلاب الحقيقة فظاهر أنه ليس منه كما إذا اتحد الجنس، نعم يتجه ذلك مع اختلاف الجنس وانقلاب الحقيقة ويكون البيع حينئذ باطلا قطعا.
وقد نقول حينئذ: إن بيع المغشوش الذي لم تنقلب حقيقته لا مانع من صحته، ويثبت للجاهل خيار العيب أو الوصف أو التدليس على اختلاف أنواع الغش لعموم ما دل على الخيارات الثلاثة، والنهي في جملة من أخبار الباب (1) متوجه إليه أي الغش لا إلى البيع المترتب عليه، وقصد الحرام بلا شرط لا يفسد كما تقدم إلا أن في الأخبار (2) الصحيحة وغيرها ما يفيد تعلق النهي بنفس البيع الظاهر في الفساد، فليلحظ ذلك وليتأمل فيه. هذا تمام الكلام في الغش وما يتعلق به.
وأما تدليس الماشطة: فعلى حرمته الإجماع في " مجمع البرهان (3) ". وفي " الرياض " لا خلاف فيه (4). وقد أطلق جماعة (5) كثيرون كالكتاب، وفي " المقنع " لا