____________________
ونسخها لغير النقض. وقد نفى الخلاف عن ذلك في " التذكرة (1) والمنتهى (2) " فيما حكي عنه. وقيده كثيرون (3) بما إذا كان من أهل النقض. والمصنف (رحمه الله) جوز ذلك للحجة كما جوزه للنقض كما صنع جماعة (4)، وزاد آخرون (5) التقية.
ويفهم من ذلك أن الأصل في ذلك المنع، وليس غرض من زاد أو نقص الحصر فيما استثناه، لأنه لو كان الغرض الاطلاع على الفرق الفاسدة أو تحصيل ملكة البحث أو نقل الفروع الزائدة فلا بأس.
ونص جماعة (6) على حرمة مطالعتها، وآخرون (7) على درسها قراءة ومطالعة.
وقال المحقق الثاني (8) والفاضل الميسي والشهيد الثاني (9) والمولى الأردبيلي (10) وغيرهم (11): المراد حفظها عن التلف أو على الصدر.
ويفهم من ذلك أن الأصل في ذلك المنع، وليس غرض من زاد أو نقص الحصر فيما استثناه، لأنه لو كان الغرض الاطلاع على الفرق الفاسدة أو تحصيل ملكة البحث أو نقل الفروع الزائدة فلا بأس.
ونص جماعة (6) على حرمة مطالعتها، وآخرون (7) على درسها قراءة ومطالعة.
وقال المحقق الثاني (8) والفاضل الميسي والشهيد الثاني (9) والمولى الأردبيلي (10) وغيرهم (11): المراد حفظها عن التلف أو على الصدر.