____________________
والمسالك (1) والمقاصد العلية (2)» أن الأقوى اعتبار إدراك الركعة بعد الخطبتين.
وقال أيضا في «الميسية»: ويجب الشروع متى احتمل ذلك، فإن طابق صحت وإلا فلا. وفي «الدروس (3) والموجز الحاوي (4)» أنه يجب الدخول فيها إذا علم أو ظن أو شك في سعة الوقت لخطبتين وركعة. وفي «المدارك (5)» قيل: تجب مع ظن اتساع الوقت أو الشك في السعة وعدمها، لأصالة بقاء الوقت. ويشكل بأن الواجب الموقت يعتبر وقوعه في الوقت، فمع الشك فيه لا يحصل يقين البراءة بالفعل، والاستصحاب هنا إنما يفيد ظن البقاء وهو غير كاف في ذلك، انتهى.
ويأتي بيان الحال.
والمحقق الثاني قال: إن المراد بالعلم في عبارة المصنف ما يشمل الظن الغالب (6). وفي «الشافية» لو تلبس بها مع ظن الاتساع، فإن كان صلى ركعة أتمها، وإلا فإشكال.
وفي «المنتهى» لو أدرك الخطبتين وركعة هل يصلي جمعة أم الظهر؟ ظاهر كلامه في المبسوط أنه يصلي الظهر، ولو قيل يصلي جمعة كان حسنا، انتهى (7).
ولم يفرق في «نهاية الإحكام» بين المسألتين فاكتفى هنا أيضا بإدراك التكبير مع الخطبتين وقال: صحت الجمعة عندنا (8).
وفي «المدارك» - عند قوله في الشرائع: وإن تيقن أو غلب على ظنه أن الوقت
وقال أيضا في «الميسية»: ويجب الشروع متى احتمل ذلك، فإن طابق صحت وإلا فلا. وفي «الدروس (3) والموجز الحاوي (4)» أنه يجب الدخول فيها إذا علم أو ظن أو شك في سعة الوقت لخطبتين وركعة. وفي «المدارك (5)» قيل: تجب مع ظن اتساع الوقت أو الشك في السعة وعدمها، لأصالة بقاء الوقت. ويشكل بأن الواجب الموقت يعتبر وقوعه في الوقت، فمع الشك فيه لا يحصل يقين البراءة بالفعل، والاستصحاب هنا إنما يفيد ظن البقاء وهو غير كاف في ذلك، انتهى.
ويأتي بيان الحال.
والمحقق الثاني قال: إن المراد بالعلم في عبارة المصنف ما يشمل الظن الغالب (6). وفي «الشافية» لو تلبس بها مع ظن الاتساع، فإن كان صلى ركعة أتمها، وإلا فإشكال.
وفي «المنتهى» لو أدرك الخطبتين وركعة هل يصلي جمعة أم الظهر؟ ظاهر كلامه في المبسوط أنه يصلي الظهر، ولو قيل يصلي جمعة كان حسنا، انتهى (7).
ولم يفرق في «نهاية الإحكام» بين المسألتين فاكتفى هنا أيضا بإدراك التكبير مع الخطبتين وقال: صحت الجمعة عندنا (8).
وفي «المدارك» - عند قوله في الشرائع: وإن تيقن أو غلب على ظنه أن الوقت