____________________
والذكرى (1)» وغيرها (2) كما يأتي.
وفي «الغنية» الإجماع على أن وجوبها يقف على حضور الإمام العادل أو من نصبه وجرى مجراه (3). وعن القاضي أنه قال: الإمام العادل أو من نصبه وجرى مجراه، والدليل على ما ذهبنا إليه الإجماع (4).
وفي «الخلاف» الإجماع على أن هذا الشرط شرط في انعقادها (5). وفي «السرائر» نفى الخلاف عنه وأن إجماع أهل الأعصار عليه (6). وفي «المنتهى (7)» الإجماع على أن الإمام أو إذنه شرط في الجمعة، ومعناه أنهما شرط في انعقادها كما يفصح به آخر كلامه. ومثله إجماع «الذكرى (8)» إلا أنه ذكر النائب مكان الإذن، وكلامه في آخره صريح أيضا في أنه شرط في انعقادها.
وعن رسالة المحقق الثاني (9) أن إجماع العلماء قاطبة على أنه يشترط لصلاة الجمعة وجود الإمام المعصوم أو نائبه. وقال سبطه المحقق الداماد في كتاب «عيون المسائل (10)» على ما نقل: أجمع علماؤنا على أن النداء المشروط به وجوب السعي إلى الجمعة لا بد أن يكون من قبل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الإمام أو من يأذن وينصبه لها، وعلى ذلك إطباق الإمامية.
وفي «الغنية» الإجماع على أن وجوبها يقف على حضور الإمام العادل أو من نصبه وجرى مجراه (3). وعن القاضي أنه قال: الإمام العادل أو من نصبه وجرى مجراه، والدليل على ما ذهبنا إليه الإجماع (4).
وفي «الخلاف» الإجماع على أن هذا الشرط شرط في انعقادها (5). وفي «السرائر» نفى الخلاف عنه وأن إجماع أهل الأعصار عليه (6). وفي «المنتهى (7)» الإجماع على أن الإمام أو إذنه شرط في الجمعة، ومعناه أنهما شرط في انعقادها كما يفصح به آخر كلامه. ومثله إجماع «الذكرى (8)» إلا أنه ذكر النائب مكان الإذن، وكلامه في آخره صريح أيضا في أنه شرط في انعقادها.
وعن رسالة المحقق الثاني (9) أن إجماع العلماء قاطبة على أنه يشترط لصلاة الجمعة وجود الإمام المعصوم أو نائبه. وقال سبطه المحقق الداماد في كتاب «عيون المسائل (10)» على ما نقل: أجمع علماؤنا على أن النداء المشروط به وجوب السعي إلى الجمعة لا بد أن يكون من قبل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الإمام أو من يأذن وينصبه لها، وعلى ذلك إطباق الإمامية.