____________________
قلت: وقد نقل (1) أيضا عن أبي علي نجل الشيخ موافقة علم الهدى.
وقد يحتج لهما بما رواه سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صلاة الجمعة ثم ينصرف وليس للحيطان فيء (2). وقد يكونان استندا إلى قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان «لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (3)» وقد يكون المراد بنصف النهار الزوال وقد يكون الصلاة النافلة، كذا قال في «كشف اللثام (4)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (وآخره إذا صار ظل كل شئ مثله) هذا مذهب أكثر أهل العلم كما في «المعتبر (5) والمنتهى (6)» بل في «المنتهى» أيضا الإجماع عليه، والمشهور كما في «الألفية (7) والمقاصد العلية (8) والمسالك (9) والروض (10) والذخيرة (11) والكفاية (12)» وعليه المعظم كما في «إرشاد الجعفرية (13)»
وقد يحتج لهما بما رواه سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صلاة الجمعة ثم ينصرف وليس للحيطان فيء (2). وقد يكونان استندا إلى قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان «لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (3)» وقد يكون المراد بنصف النهار الزوال وقد يكون الصلاة النافلة، كذا قال في «كشف اللثام (4)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (وآخره إذا صار ظل كل شئ مثله) هذا مذهب أكثر أهل العلم كما في «المعتبر (5) والمنتهى (6)» بل في «المنتهى» أيضا الإجماع عليه، والمشهور كما في «الألفية (7) والمقاصد العلية (8) والمسالك (9) والروض (10) والذخيرة (11) والكفاية (12)» وعليه المعظم كما في «إرشاد الجعفرية (13)»