____________________
وفي كثير منها الحكم به من دون ذكر أقرب وأولى. ومال إليه في «الذخيرة (1)» ونفى عنه البأس في موضع من «التذكرة (2)» والبعد في «مجمع البرهان» وقال: الظاهر عدم الخلاف عندهم في إدراك الوقت بإدراك ركعة إلا أن يكون لهم دليل في الجمعة بخصوصه بإدراكها بمجرد التلبس، لأنه بدل من الظهر، فكان وقته وقته، انتهى (3).
وحكى في «الذكرى (4)» عن بعضهم إبطالها مطلقا. وفي «الروض (5)» بالغ بعضهم فأبطلها مطلقا.
قوله قدس الله تعالى روحه: (إماما كان أو مأموما) وكذا يتمها جمعة لو انفض العدد بعد التلبس بها ولو بالتكبير كما في «الخلاف (6) والمبسوط (7) والشرائع (8) وجامع الشرائع (9) وجامع المقاصد (10)» وغيرها (11). وفي «المدارك» وجوب الإتمام مع تلبس العدد المعتبر في الصلاة ولو بالتكبير مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، انتهى (12). قلت: احتمل في «التذكرة (13) ونهاية
وحكى في «الذكرى (4)» عن بعضهم إبطالها مطلقا. وفي «الروض (5)» بالغ بعضهم فأبطلها مطلقا.
قوله قدس الله تعالى روحه: (إماما كان أو مأموما) وكذا يتمها جمعة لو انفض العدد بعد التلبس بها ولو بالتكبير كما في «الخلاف (6) والمبسوط (7) والشرائع (8) وجامع الشرائع (9) وجامع المقاصد (10)» وغيرها (11). وفي «المدارك» وجوب الإتمام مع تلبس العدد المعتبر في الصلاة ولو بالتكبير مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، انتهى (12). قلت: احتمل في «التذكرة (13) ونهاية