____________________
[لو خرج وقت الجمعة متلبسا بها] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو خرج الوقت متلبسا بها ولو بالتكبير أتمها جمعة) كما في «نهاية الإحكام (1) والألفية (2)» وموضع من «التذكرة (3)» وهو الذي يعطيه إطلاق «المبسوط (4) والخلاف (5) والشرائع (6) والمعتبر (7) وجامع الشرائع (8) والإرشاد (9) وكشف الحق (10)» ونسبه في «البيان (11)» إلى كثير. وفي «الذخيرة» إلى الشيخ وجماعة (12). قلت: قال في «نهاية الإحكام (13)»: صحت الجمعة عندنا. والإجماع ظاهر «كشف الحق (14)».
وذهب المعظم إلى اشتراط إدراك ركعة كما في «جامع المقاصد (15)» في غير هذا المقام. وهو المشهور كما في «الجعفرية (16) وإرشاد الجعفرية (17)» والمناسب
وذهب المعظم إلى اشتراط إدراك ركعة كما في «جامع المقاصد (15)» في غير هذا المقام. وهو المشهور كما في «الجعفرية (16) وإرشاد الجعفرية (17)» والمناسب