____________________
وفي «السرائر (1)» في أثناء كلامه و «البيان (2) والدروس (3)» أن وقتها وقت الظهر فضيلة وإجزاء. وهو ظاهر «الروضة (4)» واحتمله في «مجمع البرهان (5)» واستظهره في «الروضة (6)» من اللمعة. وقد يظهر ذلك من «جامع الشرائع (7)» حيث قال فيه:
ويستحب تقصير الخطبتين خوفا من فوات وقت الفضل. وفي «المسالك (8)» أنه يناسب أصولنا.
وفي «المقنعة (9) وجمل العلم والعمل (10)» أن وقت صلاة الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام. قال في «المقنعة (11)»: لما جاء «أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يخطب في الفيء الأول، فإذا زالت نزل جبرائيل فقال: قد زالت فصل بالناس، فلا يلبث أن يصلي» (12). وما في «المقنعة» موافق لما في «الوسيلة» فإن فيها أنه يجب ثلاثة أشياء: صعود المنبر قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت، وأن يخطب قبل الزوال ويصلي بعده ركعتين، انتهى (13).
وأراد بالركعتين ركعتي الفرض. ونقل نحو ذلك عن «فقه القرآن» للراوندي (14).
ويستحب تقصير الخطبتين خوفا من فوات وقت الفضل. وفي «المسالك (8)» أنه يناسب أصولنا.
وفي «المقنعة (9) وجمل العلم والعمل (10)» أن وقت صلاة الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام. قال في «المقنعة (11)»: لما جاء «أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يخطب في الفيء الأول، فإذا زالت نزل جبرائيل فقال: قد زالت فصل بالناس، فلا يلبث أن يصلي» (12). وما في «المقنعة» موافق لما في «الوسيلة» فإن فيها أنه يجب ثلاثة أشياء: صعود المنبر قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت، وأن يخطب قبل الزوال ويصلي بعده ركعتين، انتهى (13).
وأراد بالركعتين ركعتي الفرض. ونقل نحو ذلك عن «فقه القرآن» للراوندي (14).