____________________
وقت الظهر في سائر الأيام (1)» انتهى (2). وكلامه هذا قابل لتنزيله على كلام المفيد والعماد وعلى كلام الحلبيين. وقال الصدوق في «الفقيه (3)»: قال أبو جعفر (عليه السلام):
«وقت صلاة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ووقتها في السفر والحضر واحد وهو المضيق وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيام».
هذا ورد في «التذكرة (4) والمدارك (5)» وغيرهما (6) قول الحلبي بقول الباقر (عليه السلام):
«وقت الجمعة ساعة تزول الشمس» وبما رواه الفضيل بن يسار. وفي «جامع المقاصد (7)» أن وجه الدفع غير ظاهر. وقال الأستاذ دام ظله لم أفهم وجه الدفع، لعدم معلومية كون الساعة المذكورة تزيد عن المقدار المذكور، لعدم معلومية المراد منها ومن الخطبة. وأضعف منه الاستدلال برواية الفضل (8). ورد في «المعتبر (9)» قول أبي الصلاح بخبر ابن سنان (10) المتضمن أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يخطب في الفيء الأول، فيقول جبرائيل: يا محمد قد زالت فانزل وصل.
قال: وهو دليل على تأخير الصلاة عن الزوال بقدر قول جبرائيل ونزوله (صلى الله عليه وآله) ودعائه أمام الصلاة، ولو كان مضيقا لما جاز ذلك وبأنه لو صح ذلك لما جاز التأخير عن الزوال بالنفس الواحد. وضعف الجوابين (11). والأولى رده بالأخبار (12)
«وقت صلاة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ووقتها في السفر والحضر واحد وهو المضيق وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيام».
هذا ورد في «التذكرة (4) والمدارك (5)» وغيرهما (6) قول الحلبي بقول الباقر (عليه السلام):
«وقت الجمعة ساعة تزول الشمس» وبما رواه الفضيل بن يسار. وفي «جامع المقاصد (7)» أن وجه الدفع غير ظاهر. وقال الأستاذ دام ظله لم أفهم وجه الدفع، لعدم معلومية كون الساعة المذكورة تزيد عن المقدار المذكور، لعدم معلومية المراد منها ومن الخطبة. وأضعف منه الاستدلال برواية الفضل (8). ورد في «المعتبر (9)» قول أبي الصلاح بخبر ابن سنان (10) المتضمن أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يخطب في الفيء الأول، فيقول جبرائيل: يا محمد قد زالت فانزل وصل.
قال: وهو دليل على تأخير الصلاة عن الزوال بقدر قول جبرائيل ونزوله (صلى الله عليه وآله) ودعائه أمام الصلاة، ولو كان مضيقا لما جاز ذلك وبأنه لو صح ذلك لما جاز التأخير عن الزوال بالنفس الواحد. وضعف الجوابين (11). والأولى رده بالأخبار (12)