____________________
من دليل شرعي. ثم ذكر إجماع المنتهى على جواز عد الركعات إلى آخره وساق أخبار الباب. ثم قال: لا بد من اعتبار الخبر الدال على الصحة في سنده ودلالته وخلوه عن المعارض المضر وعدم شذوذه.
ثم إنه أدام الله تعالى حراسته أجاب عن قولهم «إنهم لم يقفوا على رواية تدل على بطلان الصلاة بالفعل الكثير» بأنه لا يجب أن تكون الدلالة بالمنطوق بلفظ الفعل الكثير بلا شبهة، فإن قوله (عليه السلام): «إن كان بينه وبين الحية خطوة فليخط وليقتلها وإلا فلا» واضح الدلالة في كون الأزيد من الخطوة فعلا كثيرا مانعا من الصلاة بخلاف الخطوة الواحدة، وكذا صحيحة حماد عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) * كما في الفقيه (1)، أو صحيحته عن حريز عمن أخبره عنه كما في الكافي (2) «قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريمك واقتل الحية» وشئ من ذلك غير مستلزم عادة إمحاء صورة الصلاة بالكلية ولا سيما قتل الحية، بل مجرد أخذ الشخص غير مستلزم لذلك أيضا بالبداهة، وكذا ما رواه المشايخ الثلاثة (3) في القوي عن سماعة «عن الرجل يكون قائما في الصلاة
ثم إنه أدام الله تعالى حراسته أجاب عن قولهم «إنهم لم يقفوا على رواية تدل على بطلان الصلاة بالفعل الكثير» بأنه لا يجب أن تكون الدلالة بالمنطوق بلفظ الفعل الكثير بلا شبهة، فإن قوله (عليه السلام): «إن كان بينه وبين الحية خطوة فليخط وليقتلها وإلا فلا» واضح الدلالة في كون الأزيد من الخطوة فعلا كثيرا مانعا من الصلاة بخلاف الخطوة الواحدة، وكذا صحيحة حماد عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) * كما في الفقيه (1)، أو صحيحته عن حريز عمن أخبره عنه كما في الكافي (2) «قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريمك واقتل الحية» وشئ من ذلك غير مستلزم عادة إمحاء صورة الصلاة بالكلية ولا سيما قتل الحية، بل مجرد أخذ الشخص غير مستلزم لذلك أيضا بالبداهة، وكذا ما رواه المشايخ الثلاثة (3) في القوي عن سماعة «عن الرجل يكون قائما في الصلاة