____________________
لأن نظر المصلي إلى غير الموضع الذي استحب كون نظره فيها إليه لو وقع ثلاث مرات وأزيد بمراتب لا تحصى لا يكون مبطلا لها عندهم، انتهى.
قلت: لا نسلم أن النظر إلى غير ما استحب إليه النظر ليس من الصلاة، ورب كثير في العدد لا يسمى في العرف كثيرا كتحريك الأصابع للعد أو غيره، إلى غير ذلك مما يجاب به. وهذا الذي ذكره هو الصحيح وهذا يتفاوت شدة وضعفا، فلو أنه فعل هذا الفعل الخارج عن الصلاة ثلاث مرات متواليات صدقت الكثرة عرفا وبطلت الصلاة وإن لم تنمح صورتها، ولو أنه فعل هذا سهوا لا تبطل، ولو أنه فعله عمدا عشر مرات بحيث انمحت صورة الصلاة بطلت به عمدا وسهوا، وبهذا قد عرف الموضوع وعرف الحكم، وعليه ينزل كلام الأصحاب ولو بتجشم، بل هو قابل له من دون تجشم.
ثم قال: فإن قلت: لعل المراد من العرف عرف المتشرعة وبعد صدر الإسلام ومعرفة المتشرعة الأمر الذي يخرج به المصلي عن كونه مصليا في عرف المتشرعة، قلت: ثبوت أمر من المتشرعة بحيث يصير معرفا لنا وحكما يرجع إليه ومع ذلك يكون ثابتا من الشرع محل تأمل بعد ملاحظة ما ذكر من أن كل ما ثبت أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) فعلوه فيها أو أمروا به فهو في حيز القليل مع أن المتشرعة فقهاء ومقلدون لهم ومن لا يقلد مع وجوب التقليد عليه أو لا يمكنه أن يقلد، وكون قول الأخيرين حجة، فيه ما فيه، والأولان قولهما هو قول الفقهاء وعينه والكلام، إنما هو فيه، مع أن غير الفقيه لاستئناسه بالهيئة الصادرة عن المسلمين يحكم بالخروج عن الصلاة في غالب ما ثبت عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) عدم الإبطال به مثل حمل أمامة بنت بنته بحيث كلما سجد وضع وكلما قام رفع (1)، ومثل المشي إلى النخامة وحكها بعرجون ثم الرجوع قهقرى (2) وغير ذلك (3)، انتهى كلامه فتأمل فيه جيدا.
قلت: لا نسلم أن النظر إلى غير ما استحب إليه النظر ليس من الصلاة، ورب كثير في العدد لا يسمى في العرف كثيرا كتحريك الأصابع للعد أو غيره، إلى غير ذلك مما يجاب به. وهذا الذي ذكره هو الصحيح وهذا يتفاوت شدة وضعفا، فلو أنه فعل هذا الفعل الخارج عن الصلاة ثلاث مرات متواليات صدقت الكثرة عرفا وبطلت الصلاة وإن لم تنمح صورتها، ولو أنه فعل هذا سهوا لا تبطل، ولو أنه فعله عمدا عشر مرات بحيث انمحت صورة الصلاة بطلت به عمدا وسهوا، وبهذا قد عرف الموضوع وعرف الحكم، وعليه ينزل كلام الأصحاب ولو بتجشم، بل هو قابل له من دون تجشم.
ثم قال: فإن قلت: لعل المراد من العرف عرف المتشرعة وبعد صدر الإسلام ومعرفة المتشرعة الأمر الذي يخرج به المصلي عن كونه مصليا في عرف المتشرعة، قلت: ثبوت أمر من المتشرعة بحيث يصير معرفا لنا وحكما يرجع إليه ومع ذلك يكون ثابتا من الشرع محل تأمل بعد ملاحظة ما ذكر من أن كل ما ثبت أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) فعلوه فيها أو أمروا به فهو في حيز القليل مع أن المتشرعة فقهاء ومقلدون لهم ومن لا يقلد مع وجوب التقليد عليه أو لا يمكنه أن يقلد، وكون قول الأخيرين حجة، فيه ما فيه، والأولان قولهما هو قول الفقهاء وعينه والكلام، إنما هو فيه، مع أن غير الفقيه لاستئناسه بالهيئة الصادرة عن المسلمين يحكم بالخروج عن الصلاة في غالب ما ثبت عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) عدم الإبطال به مثل حمل أمامة بنت بنته بحيث كلما سجد وضع وكلما قام رفع (1)، ومثل المشي إلى النخامة وحكها بعرجون ثم الرجوع قهقرى (2) وغير ذلك (3)، انتهى كلامه فتأمل فيه جيدا.