____________________
وفي «نهاية الإحكام (1)» بطلت صلاتهما مع الكثرة ومع القلة إشكال. وقال أيضا:
إذا صفقت ضربت بطن كفها الأيمن على ظهر الكف الأيسر أو بطن الأصابع على ظهر الأصابع الأخرى، ولا ينبغي أن تضرب البطن على البطن لأنه لعب. وفي «شرح المفاتيح (2)» هذا ليس بشئ، إذ المتبادر من التصفيق في الأخبار ضرب بطن إحداهما على الأخرى. وفي «المقاصد العلية (3)» لا عبرة بالمثال حيث كان المرجع إلى العرف.
وفي «المنتهى (4)» كلما ثبت أنهم (عليهم السلام) فعلوه أو أمروا به فهو من حيز القليل.
وفي «كشف اللثام» رب كثير في العدد لا يسمى في العرف كثيرا كتحريك الأصابع للعد أو غيره، واحتمل الإبطال في التذكرة، ورب فعل واحد يحتمل عده كثيرا في العرف كالوثبة الفاحشة، ولذا استشكل فيه في التذكرة ونهاية الإحكام (5) انتهى.
وحكم في «جامع المقاصد (6) والغرية والمسالك (7) والروض (8) والمقاصد العلية (9)» بالبطلان بالوثبة الفاحشة، لكن في جامع المقاصد أنه أظهر. ومال إليه في «كشف الالتباس» (10).
وفي «فوائد الشرائع (11)» الإبطال بالتعمم بالعمامة الطويلة، وتردد في
إذا صفقت ضربت بطن كفها الأيمن على ظهر الكف الأيسر أو بطن الأصابع على ظهر الأصابع الأخرى، ولا ينبغي أن تضرب البطن على البطن لأنه لعب. وفي «شرح المفاتيح (2)» هذا ليس بشئ، إذ المتبادر من التصفيق في الأخبار ضرب بطن إحداهما على الأخرى. وفي «المقاصد العلية (3)» لا عبرة بالمثال حيث كان المرجع إلى العرف.
وفي «المنتهى (4)» كلما ثبت أنهم (عليهم السلام) فعلوه أو أمروا به فهو من حيز القليل.
وفي «كشف اللثام» رب كثير في العدد لا يسمى في العرف كثيرا كتحريك الأصابع للعد أو غيره، واحتمل الإبطال في التذكرة، ورب فعل واحد يحتمل عده كثيرا في العرف كالوثبة الفاحشة، ولذا استشكل فيه في التذكرة ونهاية الإحكام (5) انتهى.
وحكم في «جامع المقاصد (6) والغرية والمسالك (7) والروض (8) والمقاصد العلية (9)» بالبطلان بالوثبة الفاحشة، لكن في جامع المقاصد أنه أظهر. ومال إليه في «كشف الالتباس» (10).
وفي «فوائد الشرائع (11)» الإبطال بالتعمم بالعمامة الطويلة، وتردد في