(ويتخير حاضر) صلاة (العيد) من المأمومين (في حضور) صلاة (الجمعة لو اتفقا) وفاقا للمشهور للأخبار (1). وفي الخلاف الاجماع (2)، وظاهر أبي علي اختصاصه بمن منزله قاص (3)، وجعل في الشرائع أشبه (4)، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر إسحاق: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له (5). وهو خيرة التحرير، فخصه بأهل السواد (6). يعني القرى.
قال الشهيد: إلا أن القرب والبعد من الأمور الإضافية، فيصدق القاصي على من بعد بأدنى بعد، فيدخل الجميع إلا من كان مجاورا للمسجد. قال: وربما صار بعض إلى تفسير القاصي بأهل القرى دون أهل البلد، لأنه المتعارف (7).
ولم يخيرهم القاضي (8) ولا الحلبيان، لعموم أدلة الوجوب والاحتياط، وضعف أكثر أخبار التخيير (9).
(و) يجب (على الإمام الحضور) وفاقا للسيد (10) والمحقق (11) للأصل من غير معارض، وقول أمير المؤمنين عليه السلام فيما سمعته: فأنا أصليهما.
(و) ينبغي له (الاعلام) بالتخيير كما في خبر إسحاق الذي سمعته.
(ولو أدرك الإمام راكعا تابعه) على المختار من إدراك الركعة بإدراكه