____________________
على رأي، أحدهم الإمام، فلا تنعقد بأقل) لا خلاف بين علماء الإسلام في اشتراط العدد في صحة الجمعة كما في «المنتهى (1) والمدارك (2)» ولا خلاف فيه كما في «الذكرى (3) وجامع المقاصد (4) والغرية وإرشاد الجعفرية (5)» وعليه إجماع العلماء كما في «المعتبر (6) وكنز العرفان (7)» كافة كما في «التذكرة (8)» وعليه الإجماع كما في «نهاية الإحكام (9) والمختلف (10) وغاية المرام (11) وكشف اللثام (12) ورياض المسائل (13)» ولا تنعقد بأقل من خمسة إجماعا منا كما في «الانتصار (14) وجامع المقاصد (15) وكشف اللثام (16)». وفي «جامع المقاصد» لا يخفى أن الإمام أحد الخمسة للإجماع وظاهر النصوص، انتهى 17.