____________________
وأكل مال اليتيم ظلما. قال: والتعرب والشرك واحد. ورواية أبي الصامت (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أكبر الكبائر سبع: الشرك بالله العظيم، وقتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنات، والفرار من الزحف، وإنكار ما أنزل الله عز وجل. وهذه الأخبار تنافي ما تقدم من الكبائر هي ما أوعد عليه النار من غير حصر، فما وجه التوفيق؟
قلنا: أولا: ان هذه الأخبار مع تدافعها من حيث اشتمال كل منها على ما ليس في الآخر * وامتناع إرادة المجتمع من الجميع مع اعتبار العدد الخاص، لأنه خلاف ما يقتضيه العقل والنقل وأن كثيرا من المعاصي الخارجة عن الحصر كالواجبات الاعتقادية وكالإخلال بالفرائض الضرورية أشد من بعض هذه السبع وكذا مثل الرشاء في الحكم والزنا واللواط وغيرها من المعاصي الشديدة فإنها من أكبر المعاصي وليست من السبع وقد دل جملة من النصوص المعتبرة الواردة في تعداد الكبائر على أنها كثيرة غير منحصرة في السبع (السبعة - خ ل) والمتحصل منها ومن النصوص الواردة في بعض المعاصي بالخصوص ما يزيد على أضعاف العدد المذكور وقد حكي عن ابن عباس إنها إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع (2).
وثانيا: ان الجمع فرع التكافؤ، وهذه الأخبار لا تعارض الأحاديث المتقدمة، لأنها أكثر منها عددا وأصح سندا وأصرح دلالة، ومع ذلك فهي أقرب إلى العقل وأوفق بظاهر الكتاب ومذهب الأصحاب وأبعد عن أقوال أهل الخلاف ورواياتهم، فيتعين الأخذ بها وترك ما عداها.
وثالثا: انه يمكن الجمع بعدم اعتبار مفهوم العدد في هذه الأخبار وحمله
قلنا: أولا: ان هذه الأخبار مع تدافعها من حيث اشتمال كل منها على ما ليس في الآخر * وامتناع إرادة المجتمع من الجميع مع اعتبار العدد الخاص، لأنه خلاف ما يقتضيه العقل والنقل وأن كثيرا من المعاصي الخارجة عن الحصر كالواجبات الاعتقادية وكالإخلال بالفرائض الضرورية أشد من بعض هذه السبع وكذا مثل الرشاء في الحكم والزنا واللواط وغيرها من المعاصي الشديدة فإنها من أكبر المعاصي وليست من السبع وقد دل جملة من النصوص المعتبرة الواردة في تعداد الكبائر على أنها كثيرة غير منحصرة في السبع (السبعة - خ ل) والمتحصل منها ومن النصوص الواردة في بعض المعاصي بالخصوص ما يزيد على أضعاف العدد المذكور وقد حكي عن ابن عباس إنها إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع (2).
وثانيا: ان الجمع فرع التكافؤ، وهذه الأخبار لا تعارض الأحاديث المتقدمة، لأنها أكثر منها عددا وأصح سندا وأصرح دلالة، ومع ذلك فهي أقرب إلى العقل وأوفق بظاهر الكتاب ومذهب الأصحاب وأبعد عن أقوال أهل الخلاف ورواياتهم، فيتعين الأخذ بها وترك ما عداها.
وثالثا: انه يمكن الجمع بعدم اعتبار مفهوم العدد في هذه الأخبار وحمله