____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (فإذا جلست في تشهدها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، فإذا نهضت انسلت انسلالا) كما نطق بذلك كله الخبر الذي عمل به الأصحاب. ومعنى انسلالها أنها لا تعتمد على يديها ولا ترفع عجيزتها أولا، بل تقوم على قدميها أولا وتجعل يديها على جنبيها ثم تنسل انسلالا، كذا قال في «البيان (1)». وفي «الغنية (2)» الإجماع على أنها تسجد منضمة وتجلس بين السجدتين وللتشهدين منضمة ناصبة ركبتيها واضعة قدميها على الأرض، وأنها إذا أرادت القيام وضعت يديها على جنبيها ونهضت حالة واحدة، لأنه قال بعد ذلك كله: بدليل الإجماع. وفي «الفقيه» إذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها، انتهى (3). وذكر في «المنتهى (4)» في سياق استحباب التضمم لها أنه مسنون للرجل فيسن لها كغيره من المندوبات. وقال في «جامع المقاصد» معلوم فساده، لأن الرجل لا يستحب له ذلك وأول كلامه يدل على ما قلناه، انتهى (5).
وفي «الذكرى (6) والدروس (7)» يستحب لها كشف الشعر عن جبهتها لزيادة التمكن وإن كان يصيب الأرض بعضها. وفي «البيان (8)» ولا تكشف جبهتها
وفي «الذكرى (6) والدروس (7)» يستحب لها كشف الشعر عن جبهتها لزيادة التمكن وإن كان يصيب الأرض بعضها. وفي «البيان (8)» ولا تكشف جبهتها