____________________
وقال في " الذكرى (1) " قال صاحب الجامع: لو مات بعرفة فالأفضل نقله إلى الحرم، والظاهر أنه وقف على نص فيه. قال في " كشف اللثام (2) " النص خبر علي بن سليمان (3)، انتهى.
وفي " المبسوط (4) والذكرى (5) " لو كان هناك مقبرة فيها قوم صالحون استحب النقل إليها. وقد مال إلى ذلك بعض من تأخر (6).
وفي " الدروس " أن المشهور في الشهيد دفنه حيث قتل (7).
وأما الثانية: وهي النقل قبل الدفن إلى غير المشاهد ففي " التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والذكرى (10) وجامع المقاصد (11) وشرح الجعفرية (12) المسمى بالإرشاد والمفاتيح (13) " الاجماع على الكراهة، بل في الأولين إجماع العلماء.
وأما الثالثة: وهي النقل بعد الدفن إلى أحد المشاهد فالمشهور كما في " المسالك (14) والروض (15) والكفاية (16) " وظاهر " المدارك (17) " عدم الجواز. وهو
وفي " المبسوط (4) والذكرى (5) " لو كان هناك مقبرة فيها قوم صالحون استحب النقل إليها. وقد مال إلى ذلك بعض من تأخر (6).
وفي " الدروس " أن المشهور في الشهيد دفنه حيث قتل (7).
وأما الثانية: وهي النقل قبل الدفن إلى غير المشاهد ففي " التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والذكرى (10) وجامع المقاصد (11) وشرح الجعفرية (12) المسمى بالإرشاد والمفاتيح (13) " الاجماع على الكراهة، بل في الأولين إجماع العلماء.
وأما الثالثة: وهي النقل بعد الدفن إلى أحد المشاهد فالمشهور كما في " المسالك (14) والروض (15) والكفاية (16) " وظاهر " المدارك (17) " عدم الجواز. وهو