____________________
على ما نقل، أنها تجب على مظهر الشهادتين، فيدخل الخارج والغالي، كما صرح به الشيخ في " الخلاف (1) " في كتاب قتال أهل البغي حيث قال:
الباغي إذا قتل غسل وصلي عليه لعموم الأخبار، لكن المحقق الثاني (2) والفاضل الميسي والشهيد الثاني (3) وسبطه (4) قيدوا عبارة الكتاب والشرائع بما إذا لم يجحد ضروريا.
قلت: يؤيده قوله فيما بعد: ممن له حكم الإسلام، فإنه يشير إلى أن المراد باظهار الشهادتين الإسلام.
وفي " المقنعة (5) والوسيلة (6) والسرائر (7) والكافي (8) والإشارة (9) " على ما نقل عنهما قصر الوجوب على المؤمن. وقواه في " كشف اللثام (10) " ونفى عنه البعد في " المدارك (11) " وفي " جامع المقاصد " نسبه إلى جمع من الأصحاب، قال: منع جمع من الأصحاب الصلاة على المخالف إلا لتقية فيلعن حينئذ وظاهر كلام المتأخرين اختصاص ذلك بالناصب (12)، انتهى.
وفي " الذكرى " وشرط سلار للغسل اعتقاد الميت للحق، ويلزمه ذلك
الباغي إذا قتل غسل وصلي عليه لعموم الأخبار، لكن المحقق الثاني (2) والفاضل الميسي والشهيد الثاني (3) وسبطه (4) قيدوا عبارة الكتاب والشرائع بما إذا لم يجحد ضروريا.
قلت: يؤيده قوله فيما بعد: ممن له حكم الإسلام، فإنه يشير إلى أن المراد باظهار الشهادتين الإسلام.
وفي " المقنعة (5) والوسيلة (6) والسرائر (7) والكافي (8) والإشارة (9) " على ما نقل عنهما قصر الوجوب على المؤمن. وقواه في " كشف اللثام (10) " ونفى عنه البعد في " المدارك (11) " وفي " جامع المقاصد " نسبه إلى جمع من الأصحاب، قال: منع جمع من الأصحاب الصلاة على المخالف إلا لتقية فيلعن حينئذ وظاهر كلام المتأخرين اختصاص ذلك بالناصب (12)، انتهى.
وفي " الذكرى " وشرط سلار للغسل اعتقاد الميت للحق، ويلزمه ذلك