____________________
وقال في " المنتهى (1) " إن أمكن تحصيل مسمى الغسل وجب وكان مقدما على التراب وإلا استعمل الثلج بأن يضع يديه إلى آخر ما في نهاية الإحكام ويظهر من تعليله - بأن الواجب أمران: امساس جسده بالماء وإجراؤه عليه فلا يسقط أحدهما بتعذر الآخر - أن ذلك مقدم على التراب.
وقال في " التذكرة (2) " إنه إن سمي غسلا وجب الوضوء والغسل به وإلا فالأقوى الدهن به، لأنه أشبه بالوضوء، وتجب الملاقاة والجريان، فتعذر الثاني لا يسقط الأول. ولو وجده مع التراب فإن قدر على الغسل وجب وإلا فالتراب. ثم قال: فالدهن إن صدق معه الغسل أجزأ في حال الاختيار وإلا فلا، انتهى. وكلامه هذا محتمل ما في نهاية الإحكام وما في منتهاه لكنه في الثاني أظهر. وفهم الشهيد من التذكرة في " الذكرى (3) " أنه يدهن بالثلج وإلا فالتراب حيث قال: فالشيخان قدما التراب على الثلج فإن فقد أدهن به وظاهر التذكرة العكس، انتهى ما في الذكرى فتأمل.
وقال في " التحرير (4) " إنه يعتمد بيديه إلى أن يحصل مسمى الغسل فإن تعذر ذلك تيمم بالثلج على رأي.
وفي " المختلف (5) " عقد مسألتين في المقام. والحاصل من مجموع كلامه فيهما موافقة ما في نهاية الإحكام فليتأمل ذلك، فقد زل في النقل عن المختلف قلم بعض الأعلام (6).
إذا عرف هذا فتقديم الثلج على التراب إذا حصل منه ما يسمى به غاسلا
وقال في " التذكرة (2) " إنه إن سمي غسلا وجب الوضوء والغسل به وإلا فالأقوى الدهن به، لأنه أشبه بالوضوء، وتجب الملاقاة والجريان، فتعذر الثاني لا يسقط الأول. ولو وجده مع التراب فإن قدر على الغسل وجب وإلا فالتراب. ثم قال: فالدهن إن صدق معه الغسل أجزأ في حال الاختيار وإلا فلا، انتهى. وكلامه هذا محتمل ما في نهاية الإحكام وما في منتهاه لكنه في الثاني أظهر. وفهم الشهيد من التذكرة في " الذكرى (3) " أنه يدهن بالثلج وإلا فالتراب حيث قال: فالشيخان قدما التراب على الثلج فإن فقد أدهن به وظاهر التذكرة العكس، انتهى ما في الذكرى فتأمل.
وقال في " التحرير (4) " إنه يعتمد بيديه إلى أن يحصل مسمى الغسل فإن تعذر ذلك تيمم بالثلج على رأي.
وفي " المختلف (5) " عقد مسألتين في المقام. والحاصل من مجموع كلامه فيهما موافقة ما في نهاية الإحكام فليتأمل ذلك، فقد زل في النقل عن المختلف قلم بعض الأعلام (6).
إذا عرف هذا فتقديم الثلج على التراب إذا حصل منه ما يسمى به غاسلا