كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٠
(ولا الرماد) اجماعا كما في المنتهى (1) لذلك، وقد سئل علي عليه السلام عنه في خبر السكوني فقال: لا، إنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر (2).
ولو احترق التراب حتى صار رمادا خارجا عن اسم الأرض لم يتيمم به وفاقا للتذكرة (3). وفي نهاية الإحكام: الأقرب جواز التيمم برماد التراب بخلاف رماد الشجر (4)، وكأنه مبني على عدم خروجه عن اسم الأرض.
(ولا النبات المنسحق كالأشنان والدقيق) اجماعا، وخبر عبيد بن زرارة سأل الصادق عليه السلام عن الدقيق يتوضأ به، فقال: لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به (5)، فلعله بمعنى التنظيف (6) والتطهر من الدرن كما قاله الشيخ (7).
(و) لما اشترط كونه ترابا أو حجرا أو مدرا كأن (لا) يجوز (بالوحل) وهو الطين الرقيق اختيارا وإن لم يخرج من الأرض، وظاهرهم الاتفاق عليه، والأخبار تنطق به.
أما الأرض الندية فيجوز بها اتفاقا كما يظهر من التذكرة (8). وقال الصادق عليه السلام في خبر رفاعة: إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه، فإن ذلك توسيع من الله عز وجل (9).
(و) لما اشترطت طهارة الأرض كأن (لا) يجوز التيمم بالتراب أو الحجر (النجس) أو الممتزج به وإن قل.
(و) لما اشترط الخلوص كأن (لا) يجوز بالتراب (الممتزج بما منع

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤٢ س ٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧١ ب ٨ من أبواب التيمم ح ١.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤ س ١٨.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٩٩.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٠ - ٩٧١ ب ٧ من أبواب التيمم ح ٧.
(٦) في س و ك و م: (التنظف).
(٧) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٨٨ ذيل الحديث ٥٤١.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤ س ٣٨.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٢ ب 9 من أبواب التيمم ح 4.
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482