(ولا الرماد) اجماعا كما في المنتهى (1) لذلك، وقد سئل علي عليه السلام عنه في خبر السكوني فقال: لا، إنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر (2).
ولو احترق التراب حتى صار رمادا خارجا عن اسم الأرض لم يتيمم به وفاقا للتذكرة (3). وفي نهاية الإحكام: الأقرب جواز التيمم برماد التراب بخلاف رماد الشجر (4)، وكأنه مبني على عدم خروجه عن اسم الأرض.
(ولا النبات المنسحق كالأشنان والدقيق) اجماعا، وخبر عبيد بن زرارة سأل الصادق عليه السلام عن الدقيق يتوضأ به، فقال: لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به (5)، فلعله بمعنى التنظيف (6) والتطهر من الدرن كما قاله الشيخ (7).
(و) لما اشترط كونه ترابا أو حجرا أو مدرا كأن (لا) يجوز (بالوحل) وهو الطين الرقيق اختيارا وإن لم يخرج من الأرض، وظاهرهم الاتفاق عليه، والأخبار تنطق به.
أما الأرض الندية فيجوز بها اتفاقا كما يظهر من التذكرة (8). وقال الصادق عليه السلام في خبر رفاعة: إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه، فإن ذلك توسيع من الله عز وجل (9).
(و) لما اشترطت طهارة الأرض كأن (لا) يجوز التيمم بالتراب أو الحجر (النجس) أو الممتزج به وإن قل.
(و) لما اشترط الخلوص كأن (لا) يجوز بالتراب (الممتزج بما منع