____________________
ضرر كيف كان، نعم يسيره ضرر يسير، بل غالبا لا يؤمن من الانجرار إلى الشديد، بل وإلى التهلكة.
وفي " الذكرى (1) " نسب عدم اعتبار اليسير إلى الفاضلين قال: وقالا لأنه واجد للماء ثم قال: ويشكل بالعسر والحرج وبقوله (صلى الله عليه وآله) " لا ضرر " مع تجويزهما التيمم للشين. وظاهره في الذكرى عدم الفرق بين اليسير والشديد كما فهمه المحقق الثاني في " جامع المقاصد (2) " وقال: إنه لا يخلو من قوة. وفي " إرشاد الجعفرية (3) وكشف الالتباس (4) " لا فرق في المرض بين أن يكون شديدا أو ضعيفا وقول العلامة فيه نظر، انتهى. وفي " حاشية الإرشاد (5) " للمحقق الثاني: لا فرق في سائر أنواع المرض، فلو خاف صداعا أو وجع ضرس جاز التيمم على الأصح ولا أثر لخوف الصداع اليسير، انتهى.
وفي " المدارك (6) " بعد أن نقل كلام الفاضلين ومناقشة الشهيد قال: وربما كان الخلاف مرتفعا في المعنى فإنه مع الضرورة والمشقة الشديدة يجوز التيمم عند الجميع، لأن المرض والحال هذه لا يكون يسيرا، ومع انتفاء المشقة وسهولة المرض لا يجوز التيمم عند الجميع أيضا انتهى.
وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في " حاشية المدارك (7) " لعل مراد الشارح أن الشهيد لما استند في استشكاله إلى نفي الحرج ظهر أن ليس لهم نزاع
وفي " الذكرى (1) " نسب عدم اعتبار اليسير إلى الفاضلين قال: وقالا لأنه واجد للماء ثم قال: ويشكل بالعسر والحرج وبقوله (صلى الله عليه وآله) " لا ضرر " مع تجويزهما التيمم للشين. وظاهره في الذكرى عدم الفرق بين اليسير والشديد كما فهمه المحقق الثاني في " جامع المقاصد (2) " وقال: إنه لا يخلو من قوة. وفي " إرشاد الجعفرية (3) وكشف الالتباس (4) " لا فرق في المرض بين أن يكون شديدا أو ضعيفا وقول العلامة فيه نظر، انتهى. وفي " حاشية الإرشاد (5) " للمحقق الثاني: لا فرق في سائر أنواع المرض، فلو خاف صداعا أو وجع ضرس جاز التيمم على الأصح ولا أثر لخوف الصداع اليسير، انتهى.
وفي " المدارك (6) " بعد أن نقل كلام الفاضلين ومناقشة الشهيد قال: وربما كان الخلاف مرتفعا في المعنى فإنه مع الضرورة والمشقة الشديدة يجوز التيمم عند الجميع، لأن المرض والحال هذه لا يكون يسيرا، ومع انتفاء المشقة وسهولة المرض لا يجوز التيمم عند الجميع أيضا انتهى.
وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في " حاشية المدارك (7) " لعل مراد الشارح أن الشهيد لما استند في استشكاله إلى نفي الحرج ظهر أن ليس لهم نزاع