____________________
" الغنية (1) " يخاف منه على نفسه بإجماع العلماء كما في " المعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) " وفي " مجمع البرهان (5) " الإجماع على المرض الذي يحصل منه ضرر يعد في العرف أنه ضرر، انتهى.
وأما إذا خاف الزيادة ولم يخف التلف ففي " الخلاف (6) " الإجماع على جواز التيمم له. وفي " المعتبر (7) " مذهبنا جواز التيمم إذا خاف الزيادة أو بطئها، وظاهره الإجماع عليه كما لعله قد يظهر ذلك من " التذكرة (8) والمنتهى (9) " وفي " الخلاف (10) " أيضا إذا لم يخف الزيادة في العلة لا خلاف في أنه لا يجوز التيمم.
وأطلق المصنف المرض من دون تقييده بالشديد كما أطلق في " النهاية (11) والغنية (12) والنافع (13) ونهاية الإحكام (14) والموجز الحاوي (15) وشرحه (16) والبيان (17) "
وأما إذا خاف الزيادة ولم يخف التلف ففي " الخلاف (6) " الإجماع على جواز التيمم له. وفي " المعتبر (7) " مذهبنا جواز التيمم إذا خاف الزيادة أو بطئها، وظاهره الإجماع عليه كما لعله قد يظهر ذلك من " التذكرة (8) والمنتهى (9) " وفي " الخلاف (10) " أيضا إذا لم يخف الزيادة في العلة لا خلاف في أنه لا يجوز التيمم.
وأطلق المصنف المرض من دون تقييده بالشديد كما أطلق في " النهاية (11) والغنية (12) والنافع (13) ونهاية الإحكام (14) والموجز الحاوي (15) وشرحه (16) والبيان (17) "