____________________
المنتهى انتهى. ومثله قال الأستاذ في " حاشية المدارك (1) " وفي " كشف اللثام (2) " لا شبهة فيه إذا تضرر بتلفه ضررا لا يتحمل عادة، انتهى.
والفارق بينه وبين الأمر ببذل المال الكثير لشراء الماء النص كما في " حاشية الميسي وجامع المقاصد (3) والروضة (4) والمسالك (5) " وفي " التنقيح " تبعا " لنهاية الإحكام (6) " أن الفارق كون الحاصل في مقابلة بذل المال هو الثواب دون الثاني (7).
وفي " جامع المقاصد (8) " أيضا أن بذل العوض في الشراء مقدمة الواجب بخلاف الخوف، فإن ذلك ضرر مقارن. وفي " المدارك (9) " أن الفارق مهانة النفس وعدمها *.
وأما الثاني وهو الخوف للجبن فخيرة " المعتبر (10) والتذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) والموجز الحاوي (13) وشرحه (14) والمسالك (15) والروض (16) * - وكلامه هذا جيد بالنسبة إلى ضياع المال من جهة اللص لكن الكلام فيما هو أعم لا سيما بالنسبة إلى القليل فالفارق الإجماع إن كان (منه قدس سره).
والفارق بينه وبين الأمر ببذل المال الكثير لشراء الماء النص كما في " حاشية الميسي وجامع المقاصد (3) والروضة (4) والمسالك (5) " وفي " التنقيح " تبعا " لنهاية الإحكام (6) " أن الفارق كون الحاصل في مقابلة بذل المال هو الثواب دون الثاني (7).
وفي " جامع المقاصد (8) " أيضا أن بذل العوض في الشراء مقدمة الواجب بخلاف الخوف، فإن ذلك ضرر مقارن. وفي " المدارك (9) " أن الفارق مهانة النفس وعدمها *.
وأما الثاني وهو الخوف للجبن فخيرة " المعتبر (10) والتذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) والموجز الحاوي (13) وشرحه (14) والمسالك (15) والروض (16) * - وكلامه هذا جيد بالنسبة إلى ضياع المال من جهة اللص لكن الكلام فيما هو أعم لا سيما بالنسبة إلى القليل فالفارق الإجماع إن كان (منه قدس سره).