____________________
الإصابة ولا يكلف التباعد بما يشق. واستحسن صاحب " المدارك (1) " ما مال إليه المحقق، ثم اعتمد اعتبار الطلب من كل جهة يرجو فيها الإصابة بحيث يتحقق عرفا عدم وجدان الماء. وتبعه على ذلك صاحب " المفاتيح (2) ".
وفي " مجمع البرهان (3) " أن هذا الطلب غير واجب، بل يستحب.
ورد في " المنتهى (4) " قول ابن إدريس إن الأخبار متواترة بأنا لم نظفر بسوى خبر السكوني (5).
وصرح جماعة من الفقهاء (6) بأن غلوة السهم رميته بعد ما يقدر المعتدل مع اعتدال السهم والقوس وسكون الهواء. وفي " كشف اللثام " أنه المعروف، ثم نقل عن العين والأساس أن الفرسخ التام خمس وعشرون غلوة. وعن المغرب عن الأجناس عن ابن شجاع أن الغلوة قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ذراع وعن الارتشاف أنها مائة باع والميل عشر غلاء (7).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (من الجهات الأربع) * إجماعا كما في " الغنية (8) " وظاهر " التذكرة (9) " حيث نسبه فيها إلى علمائنا. وقد ينطبق عليه
وفي " مجمع البرهان (3) " أن هذا الطلب غير واجب، بل يستحب.
ورد في " المنتهى (4) " قول ابن إدريس إن الأخبار متواترة بأنا لم نظفر بسوى خبر السكوني (5).
وصرح جماعة من الفقهاء (6) بأن غلوة السهم رميته بعد ما يقدر المعتدل مع اعتدال السهم والقوس وسكون الهواء. وفي " كشف اللثام " أنه المعروف، ثم نقل عن العين والأساس أن الفرسخ التام خمس وعشرون غلوة. وعن المغرب عن الأجناس عن ابن شجاع أن الغلوة قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ذراع وعن الارتشاف أنها مائة باع والميل عشر غلاء (7).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (من الجهات الأربع) * إجماعا كما في " الغنية (8) " وظاهر " التذكرة (9) " حيث نسبه فيها إلى علمائنا. وقد ينطبق عليه