____________________
وخيرة " المعتبر (1) " وظاهر إطلاق " المبسوط (2) والذكرى (3) " سقوط الإعادة فيمن كان معه ماء فأراقه وهو خيرة المصنف في " التذكرة (4) " وقواه في " جامع المقاصد (5) " وفي " المدارك (6) " أنه الأصح.
وقال في " الذكرى (7) " فحينئذ يعيد واحدة لا ما بعدها، ويحتمل قضاء كل صلاة يؤديها في وقت واحد في عادته. وفي " جامع المقاصد (8) " يحتمل إعادة العصر أيضا بالإراقة في وقت الاختصاص بالظهر، لوجوبها عند الفراغ بغير فصل وهو حينئذ مقطوع بطهارته. قال: وفي حكم الإراقة مروره على نحو نهر والتمكن من الشراء وقبول الهبة وحدثه لو كان متطهرا أو جنابته عمدا إذا كان عنده ما يكفيه للوضوء خاصة. والظاهر أن الصوم كالصلاة، قال: ولم أجد فيه تصريحا. قال: ولا تصح هبة الماء حينئذ، لعدم قبول العين النقل. وبذلك صرح في " البيان (9) ".
وفي " المعتبر (10) وجامع المقاصد (11) " أن واجد الماء المخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن استعماله أنه يتطهر ويقضي. وفي " المدارك (12) " أنه الأظهر. قلت:
وقال في " الذكرى (7) " فحينئذ يعيد واحدة لا ما بعدها، ويحتمل قضاء كل صلاة يؤديها في وقت واحد في عادته. وفي " جامع المقاصد (8) " يحتمل إعادة العصر أيضا بالإراقة في وقت الاختصاص بالظهر، لوجوبها عند الفراغ بغير فصل وهو حينئذ مقطوع بطهارته. قال: وفي حكم الإراقة مروره على نحو نهر والتمكن من الشراء وقبول الهبة وحدثه لو كان متطهرا أو جنابته عمدا إذا كان عنده ما يكفيه للوضوء خاصة. والظاهر أن الصوم كالصلاة، قال: ولم أجد فيه تصريحا. قال: ولا تصح هبة الماء حينئذ، لعدم قبول العين النقل. وبذلك صرح في " البيان (9) ".
وفي " المعتبر (10) وجامع المقاصد (11) " أن واجد الماء المخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن استعماله أنه يتطهر ويقضي. وفي " المدارك (12) " أنه الأظهر. قلت: