____________________
بمجرد الاحتمال والتوهم كما يعلم ذلك من التقدير بالغلوة والغلوتين. وخالف في " المنتهى (1) " حيث قال: لو توهم قرب الماء وجب عليه الطلب ما دام الوقت باقيا.
والشهيدان (2) والمحقق الثاني (3) أنه تكفي الاستنابة في الطلب. وفي " المسالك (4) وجامع المقاصد (5) " اشتراط العدالة في النائب وفي " المنتهى (6) " لا تكفي الاستنابة. وفي حواشي الشهيد (7) عن السيد عميد الدين أنه لا يكفي العدل كما تعطيه عبارة الكتاب. وبه صرح صاحب " الكفاية (8) ".
وفي " الموجز الحاوي (9) " تبعا " لنهاية الإحكام (10) " إن استنابه أجزأ ولو كان المستنيبون كثيرين وإن أخبر من دون استنابة لم يجز. وظاهر صاحب " كشف الالتباس (11) " اختيار هذا التفصيل. وفي " التذكرة (12) " استشكل في الاستنابة.
وفي " المعتبر " من تكرر خروجه كالحطاب والحشاش لو حضرته الصلاة
والشهيدان (2) والمحقق الثاني (3) أنه تكفي الاستنابة في الطلب. وفي " المسالك (4) وجامع المقاصد (5) " اشتراط العدالة في النائب وفي " المنتهى (6) " لا تكفي الاستنابة. وفي حواشي الشهيد (7) عن السيد عميد الدين أنه لا يكفي العدل كما تعطيه عبارة الكتاب. وبه صرح صاحب " الكفاية (8) ".
وفي " الموجز الحاوي (9) " تبعا " لنهاية الإحكام (10) " إن استنابه أجزأ ولو كان المستنيبون كثيرين وإن أخبر من دون استنابة لم يجز. وظاهر صاحب " كشف الالتباس (11) " اختيار هذا التفصيل. وفي " التذكرة (12) " استشكل في الاستنابة.
وفي " المعتبر " من تكرر خروجه كالحطاب والحشاش لو حضرته الصلاة