____________________
أن المراد من العبارة أن نجاسة بدن الميت حكمية فيكون المعنى أن نجاسة الميت المتعدية مع اليبوسة حكمية لا تتعدى مع اليبوسة.
ورده في " جامع المقاصد " بأن هذا محله باب النجاسات وبعدم صحة العبارة على تقدير إرادة أي معنى كان من معاني الحكمية، أما الأول فلأن القول بأن نجاسة بدن الميت كنجاسة بدن الجنب قول ضعيف عند الأصحاب، إذ هو قول المرتضى وعليه يتخرج عدم وجوب غسل الميت ويلزم أن يكون مقابل الظاهر في كلام المصنف هو أن نجاسة بدن الميت عينية خبثية وهو باطل عند المصنف، لأنه يرى أن نجاسة الميت عينية - كما سبق في باب النجاسة - ويختار وجوب غسل الماس، فكيف يكون خلاف الظاهر عنده، وكذا على تقدير إرادة الثالث، إذ يلزم على هذا التقدير أن يكون مقابل الظاهر كون نجاسة الميت كنجاسة الكلب والخنزير وهو معلوم الفساد، وأما المعنى الثاني فظاهر عدم إرادته. وأيضا فلا يستقيم ما فرعه على كون النجاسة حكمية من أنه لو مسه بغير رطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس على شئ من التقديرات، أما على الأول فلأنه لا فرق في عدم تنجيس الملاقي بين توسط الرطوبة وعدمها وأما على الأخيرين فلأن النجاسة العينية أيضا كذلك فإن لامسها بغير رطوبة لا ينجس الملاقي له مطلقا، فلا يكون ذلك متفرعا على كون النجاسة حكمية. ثم قال: والعجب أن ولد المصنف في أول كلامه جعل القول بأن نجاسة الميت بمعنى ما يقبل التطهير وظاهره أن المذكور في العبارة مختار المرتضى وأنه اختار استحباب غسل المس ثم حقق أخيرا أن نجاسته حكمية بالمعنى الثالث ولم ينظر إلى أن مقابل الظاهر في العبارة ما هو ومن القائل به وعند التأمل يظهر فساده وأنه لا قائل به. فعلى هذا الأصح أن يكون معنى العبارة: أن نجاسة ماس بدن الميت حكمية، فلو مس الميت بغير رطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس لعدم المقتضي. وهذا بخلاف ما سبق منه في أحكام النجاسات لكنه نفس ما ذكره في المنتهى (1)، انتهى.
ورده في " جامع المقاصد " بأن هذا محله باب النجاسات وبعدم صحة العبارة على تقدير إرادة أي معنى كان من معاني الحكمية، أما الأول فلأن القول بأن نجاسة بدن الميت كنجاسة بدن الجنب قول ضعيف عند الأصحاب، إذ هو قول المرتضى وعليه يتخرج عدم وجوب غسل الميت ويلزم أن يكون مقابل الظاهر في كلام المصنف هو أن نجاسة بدن الميت عينية خبثية وهو باطل عند المصنف، لأنه يرى أن نجاسة الميت عينية - كما سبق في باب النجاسة - ويختار وجوب غسل الماس، فكيف يكون خلاف الظاهر عنده، وكذا على تقدير إرادة الثالث، إذ يلزم على هذا التقدير أن يكون مقابل الظاهر كون نجاسة الميت كنجاسة الكلب والخنزير وهو معلوم الفساد، وأما المعنى الثاني فظاهر عدم إرادته. وأيضا فلا يستقيم ما فرعه على كون النجاسة حكمية من أنه لو مسه بغير رطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس على شئ من التقديرات، أما على الأول فلأنه لا فرق في عدم تنجيس الملاقي بين توسط الرطوبة وعدمها وأما على الأخيرين فلأن النجاسة العينية أيضا كذلك فإن لامسها بغير رطوبة لا ينجس الملاقي له مطلقا، فلا يكون ذلك متفرعا على كون النجاسة حكمية. ثم قال: والعجب أن ولد المصنف في أول كلامه جعل القول بأن نجاسة الميت بمعنى ما يقبل التطهير وظاهره أن المذكور في العبارة مختار المرتضى وأنه اختار استحباب غسل المس ثم حقق أخيرا أن نجاسته حكمية بالمعنى الثالث ولم ينظر إلى أن مقابل الظاهر في العبارة ما هو ومن القائل به وعند التأمل يظهر فساده وأنه لا قائل به. فعلى هذا الأصح أن يكون معنى العبارة: أن نجاسة ماس بدن الميت حكمية، فلو مس الميت بغير رطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس لعدم المقتضي. وهذا بخلاف ما سبق منه في أحكام النجاسات لكنه نفس ما ذكره في المنتهى (1)، انتهى.