____________________
[عدم الماء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (الأول: عدم الماء) * بإجماع العلماء كما في " المعتبر (1) والتذكرة (2) والمدارك (3) وكشف اللثام (4) " وفي " المنتهى (5) " وغيره (6) بإجماعنا.
ولا فرق في ذلك عند شرائطه بين السفر القصير والطويل عند فضلاء الإسلام كما في " المعتبر (7) " ونسبه في " الخلاف (8) " إلى جميع الفقهاء ما عدا بعضهم. وهو مذهب علمائنا أجمع وقول أكثر أهل العلم خلافا للشافعي في أحد قوليه حيث اشترط الطويل كما في " المنتهى (9) " بل بلا فرق بين الحاضر والمسافر إجماعا كما في " الخلاف (10) والمنتهى (11) " وخالف علم الهدى في " شرح الرسالة (12) " على ما نقل عنه فأوجب الإعادة على الحاضر.
ووافقنا على ذلك مالك والثوري والأوزاعي وخالفنا أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وزفر، فقالوا: إن الحاضر العادم الماء لا يصلي، بل قال زفر:
ولا فرق في ذلك عند شرائطه بين السفر القصير والطويل عند فضلاء الإسلام كما في " المعتبر (7) " ونسبه في " الخلاف (8) " إلى جميع الفقهاء ما عدا بعضهم. وهو مذهب علمائنا أجمع وقول أكثر أهل العلم خلافا للشافعي في أحد قوليه حيث اشترط الطويل كما في " المنتهى (9) " بل بلا فرق بين الحاضر والمسافر إجماعا كما في " الخلاف (10) والمنتهى (11) " وخالف علم الهدى في " شرح الرسالة (12) " على ما نقل عنه فأوجب الإعادة على الحاضر.
ووافقنا على ذلك مالك والثوري والأوزاعي وخالفنا أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وزفر، فقالوا: إن الحاضر العادم الماء لا يصلي، بل قال زفر: