____________________
وإنما نسبناه إلى ظاهر التذكرة ولم نقل أنه صريحها كما صنع المحقق الثاني في " جامع المقاصد (1) " في بحث الطهارة، لأنه ذكر ذلك في معرض الرد على العجلي حيث قال: إن نجاسة ماس الميت حكمية وليست عينية وإلا لما جاز دخوله المساجد واستيطانها، لأنه لا خلاف بين الأمة أنه يجب أن تنزه المساجد عن النجاسات العينيات - كما مر في باب النجاسات نقل كلامه وبيان المراد منه - فرده المصنف بأنا نمنع جواز دخولها له. ومثله المحقق في " المعتبر (2) " فيحتمل أن يكون هذا المنع من المصنف لا لأنه محدث حدثا أكبرا، بل لأن نجاسته عينية كما في " المعتبر (3) " وقد نقلنا عن المصنف فيما مضى أنه يذهب إلى عدم جواز إدخال المتنجس غير المتعدي إلى المسجد، نعم صرح في " التذكرة (4) " بأنه يفتقر إلى الوضوء إما قبله أو بعده للصلاة وغيرها مما يشترط فيه الطهارة.
وفي " المبسوط (5) " أن في نقض المس للوضوء خلافا بين الطائفة، لكن ظاهره أنه ناقض. وكذا قال في " التهذيب * (6) " في شرح قول المفيد في المقنعة.
وفي " السرائر (7) " قد أجمعنا بلا خلاف بيننا على أنه يجوز له دخول المساجد واستيطانها، ذكر ذلك في بحث الجنائز. وفي " المعتبر " أن هذه دعوى عرية عن البرهان ونطالبك أين وجدتها فإنا نمنع الاستيطان كما نمنع من على جسده نجاسة ويقبح إثبات الدعوى بالمجازفات (8).
* - قال: الذي يدل على أن هذه العشرة توجب الطهارة سوى مس الأموات فإن فيه خلافا (منه).
وفي " المبسوط (5) " أن في نقض المس للوضوء خلافا بين الطائفة، لكن ظاهره أنه ناقض. وكذا قال في " التهذيب * (6) " في شرح قول المفيد في المقنعة.
وفي " السرائر (7) " قد أجمعنا بلا خلاف بيننا على أنه يجوز له دخول المساجد واستيطانها، ذكر ذلك في بحث الجنائز. وفي " المعتبر " أن هذه دعوى عرية عن البرهان ونطالبك أين وجدتها فإنا نمنع الاستيطان كما نمنع من على جسده نجاسة ويقبح إثبات الدعوى بالمجازفات (8).
* - قال: الذي يدل على أن هذه العشرة توجب الطهارة سوى مس الأموات فإن فيه خلافا (منه).