____________________
وفي " الذكرى (1) " في باب الطهارة و" الدروس (2) " لا يجب على الماس الغسل للصوم. وفي " الدروس (3) والبيان (4) وجامع المقاصد (5) وفوائد الشرائع (6) وحاشية الفاضل الميسي والمسالك (7) " أنه يجوز له دخول المساجد. وفي " روض الجنان (8) وفوائد القواعد (9) ومجمع البرهان (10) " يجوز له دخول المساجد وقراءة العزائم والصوم.
وفي " الموجز الحاوي " يحرم قبله مشروط الوضوء خاصة فيجوز الصوم والعزيمة والمسجد ومندوب الطواف (11). وفي " كشف الالتباس (12) " لم أقف للعلامة في غير التذكرة على فتوى بالمنع ولا بالجواز. وفي " مجمع البرهان (13) " أيضا يمكن أن يكون غسل المس واجبا لما وجب له الوضوء فقط بالإجماع ونحوه إن كان.
وفي " المدارك (14) " لم أقف على ما يقتضي اشتراطه لشئ من العبادة ولا مانع من أن يكون واجبا لنفسه، نعم إن ثبت كون المس ناقضا اتجه وجوبه للصلاة
وفي " الموجز الحاوي " يحرم قبله مشروط الوضوء خاصة فيجوز الصوم والعزيمة والمسجد ومندوب الطواف (11). وفي " كشف الالتباس (12) " لم أقف للعلامة في غير التذكرة على فتوى بالمنع ولا بالجواز. وفي " مجمع البرهان (13) " أيضا يمكن أن يكون غسل المس واجبا لما وجب له الوضوء فقط بالإجماع ونحوه إن كان.
وفي " المدارك (14) " لم أقف على ما يقتضي اشتراطه لشئ من العبادة ولا مانع من أن يكون واجبا لنفسه، نعم إن ثبت كون المس ناقضا اتجه وجوبه للصلاة