ويحتمل هذه الأخبار ما في المختلف (1) من النهي عن الصلاة على من دفن بعد الصلاة عليه لكونه المعروف، ويحتمل مع ذلك نفي وجوبها أو فضلها.
ودليل الوجوب الأصل السالم عن المعارض المؤيد بالأخبار المجوزة، فإنها صريحة في أن الدفن ليس بمانع.
وأما خبر عمار: أن الصادق عليه السلام سئل عمن صلي عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، قال: يسوى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن، فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلى عليه وهو مدفون (2).
فمع التسليم غايته إجزاء ما فعل من الصلاة حينئذ، وهو لا ينفي الوجوب إذا لم يصل عليه.
ونص المنتهى الاستحباب (3)، والمعتبر عدم الوجوب لخروجه بالدفن عن أهل الدنيا ومساواته البالي في قبره (4). وضعفه ظاهر.
ثم إنما يصلى على القبر (يوما وليلة على رأي) وفاقا للمشهور، وفي الغنية الاجماع عليه (5)، وقال سلا ر: إلى ثلاثة أيام (6)، ورواه الشيخ في الخلاف (7)، وقال أبو علي: يصلى عليه ما لم يعلم تغير صورته (8).
ولم يعرف الفاضلان (9) ومن بعدهما لشئ من ذلك مستندا. وأطلق الحسن (10) والصدوق فظاهرهما الدوام، كما هو ظاهر المعتبر (11) والمنتهى (12) والمختلف (13)