____________________
" الإنتصار (1) والخلاف (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) والذكرى (5) وجامع المقاصد (6) وشرح الجعفرية (7) وروض الجنان (8) وكشف اللثام (9) والحدائق (10) ".
وفي " الإنتصار (11) " أنه من متفردات الإمامية وأن الجمهور يوجبونه.
وإجماع " جامع المقاصد (12) والروض (13) " ناطق بعدمه وجوبا واستحبابا.
وفي " الذكرى (14) " بعد نقل الإجماع على سقوطه قال: وظاهرهم عدم مشروعيته فضلا عن استحبابه، لكنه قال في آخر المسألة: وأما شرعية التسليم استحبابا أو جوازا فالكلام فيه كالقراءة، إذ الإجماع المعلوم إنما هو على عدم وجوبه، انتهى. وقد سمعت الإجماعات وما فهمه هو من ظاهرهم، ثم إن التسليم عبادة فكيف توصف بالجواز من دون وجوب ولا استحباب، لأنها إن شرعت لا بد وأن تقع على أحد الأمرين ولا باعث على القول بالاستحباب إلا الأخبار المحمولة على التقية، لأن الجمهور جميعهم يوجبونه، كذا قال في " الحدائق (15) ".
وفي " الإنتصار (11) " أنه من متفردات الإمامية وأن الجمهور يوجبونه.
وإجماع " جامع المقاصد (12) والروض (13) " ناطق بعدمه وجوبا واستحبابا.
وفي " الذكرى (14) " بعد نقل الإجماع على سقوطه قال: وظاهرهم عدم مشروعيته فضلا عن استحبابه، لكنه قال في آخر المسألة: وأما شرعية التسليم استحبابا أو جوازا فالكلام فيه كالقراءة، إذ الإجماع المعلوم إنما هو على عدم وجوبه، انتهى. وقد سمعت الإجماعات وما فهمه هو من ظاهرهم، ثم إن التسليم عبادة فكيف توصف بالجواز من دون وجوب ولا استحباب، لأنها إن شرعت لا بد وأن تقع على أحد الأمرين ولا باعث على القول بالاستحباب إلا الأخبار المحمولة على التقية، لأن الجمهور جميعهم يوجبونه، كذا قال في " الحدائق (15) ".