فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون (230) قوله [تعالى]: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) ذكر مقاتل أن هذه الآية نزلت في تميمة بنت وهب بن عتيك النضيري، وقي زوجها رفاعة بن عبد الرحمن القرظي. وقال غير مقاتل: إنها عائشة بن عبد الرحمن بن عتيك، كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمها، فطلقها ثلاثا، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، ثم طلقها، فأتت إلى النبي [صلى الله عليه وآله وسلم]، فقالت: إني كنت عند رفاعة، فطلقني، فأبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه طلقني قبل أن يمسني، أفأرجع إلى ابن عمي؟ فتبسم رسول الله، [صلى الله عليه وآله وسلم]، وقال: " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ".
قوله [تعالى]: (فإن طلقها) يعني: الزوج المطلق مرتين. قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة:
هي الطلقة الثالثة. واعلم أن الله تعالى عاد بهذه الآية بعد الكلام في حكم الخلع إلى تمام الكلام في الطلاق.
قوله [تعالى]: (فإن طلقها) يعني: الثاني (فلا جناح عليهما) يعني: المرأة، والزوج الأول (إن ظنا أن يقيما حدود الله) قال طاووس: ما فرض الله على كل واحد منهما من حسن العشرة والصحبة.
قوله [تعالى]: (يبينها) قراءة الجمهور (يبينها) بالياء. وقرأ الحسن، ومجاهد، والمفضل عن عاصم بالنون (لقوم يعلمون) قال الزجاج: يعلمون أن أمر الله حق.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شئ عليم (231) قوله [تعالى]: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) قال ابن عباس: كان الرجل يطلق امرأته، ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها، ثم يطلقها، يضارها بذلك، فنزلت هذه الآية. والأجل هاهنا: زمان