أحدها: أنه الحمل، قاله عمر، وابن عباس، ومجاهد، وقتادة، ومقاتل، وابن قتيبة:
والزجاج.
والثاني: أنه الحيض، قاله عكرمة، وعطية، والنخعي، والزهري.
والثالث: الحمل والحيض، قاله ابن عمر، وابن زيد.
وقوله [تعالى]: (إن كن يؤمن بالله) خرج مخرج الوعيد لهن والتوكيد، قال الزجاج: وهو كما تقول للرجل: إن كنت مؤمنا فلا تظلم. وفي سبب وعيدهم بذلك قولان:
أحدهما: أنه لأجل ما يستحقه الزوج من الرجعة قاله ابن عباس.
والثاني: لأجل إلحاق الولد بغير أبيه، قاله قتادة. وقيل: كانت المرأة إذا رغبت في زوجها، قالت: إني حائض، وقد طهرت. وإذا زهدت فيه، كتمت حيضها حتى تغتسل، فتفوته.
والبعولة: الأزواج. و " ذلك ": إشارة إلى العدة. قاله مجاهد، والنخعي، وقتادة في آخرين:
وفي الآية دليل على أن خصوص آخر اللفظ لا يمنع عموم أوله، ولا يوجب تخصيصه، لأن قوله [تعالى]: (والمطلقات يتربصن) عام في المبتوتات والرجعيات، وقوله [تعالى]: (وبعولتهن أحق بردهن) خاص في الرجعيات.
قوله [تعالى]: (إن أرادوا إصلاحا) قيل: إن الرجل كان إذا أراد الإضرار بامرأته، طلقها واحدة وتركها، فإذا قارب انقضاء عدتها راجعها، ثم تركها مدة، ثم طلقها، فنهوا عن ذلك. وظاهر الآية يقتضي انه إنما يملك الرجعة على غير وجه المضارة بتطويل العدة عليها، غير أنه قد دل قوله [تعالى]: (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) على صحة الرجعة وإن قصد الضرار، لأن الرجعة لو لم تكن صحيحة إذا وقعت على وجه الضرار لما كان ظالما بفعلها.
قوله [تعالى]: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) وهو: المعاشرة الحسنة، والصحبة الجميلة. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن حق المرأة على الزوج، فقال: " أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت " وقال ابن عباس:
إني أحب أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تتزين لي لهذه الآية.
قوله [تعالى]: (وللرجال عليهن درجة) قال ابن عباس: بما ساق إليها من المهر، وأنفق عليها من المال. وقال مجاهد: بالجهاد والميراث. وقال أبو مالك: يطلقها، وليس لها من الأمر شئ. وقال الزجاج: تنال منه من اللذة كما ينال منها، وله الفضل بنفقته. وروى أبو هريرة عن النبي