وابن شبرمة، والشافعي، وأحمد [رضي الله عنهم] في آخرين.
والثاني: أنه الولي، روي عن ابن عباس، والحسن، وعلقمة، وطاووس، والشعبي، وإبراهيم في آخرين.
والثالث: أنه أبو البكر. روي عن ابن عباس، والزهري، والسدي في آخرين. فعلى القول الأول عفو الزوج: أن يكمل لها الصداق، وعلى الثاني: عفو الولي: ترك حقها إذا أبت، روي عن ابن عباس، وأبي الشعثاء. وعلى الثالث يكون قوله: (إلا أن يعفون) يختص بالثيبات. وقوله:
(أو يعفو) يختص أبا البكر، قاله الزهري، والأول أصح، لأن عقدة النكاح خرجت من يد الولي، فصارت بيد الزوج، والعفو إنما يطلق على ملك الإنسان، وعفو الولي عفو عما لا يملك، ولأنه قال:
(ولا تنسوا الفضل بينكم) والفضل فيه هبة الإنسان مال نفسه، لا مال غيره.
قوله [تعالى]: (وأن تعفوا أقرب للتقوى) فيه قولان:
أحدهما: أنه خطاب للزوجين جميعا، روي عن ابن عباس، ومقاتل.
والثاني: أنه خطاب للزوج وحده، قاله الشعبي، وكان يقرأ: " وأن يعفو " بالياء.
قوله [تعالى]: (ولا تنسوا الفضل بينكم) خطاب للزوجين، قال مجاهد: هو إتمام الرجل الصداق، وترك المرأة شطرها.
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين (238) قوله [تعالى]: (حافظوا على الصلوات) المحافظة: المواظبة والمداومة، والصلوات بالألف واللام ينصرف إلى المعهود، والمراد: الصلوات الخمس.
قوله [تعالى]: (والصلاة الوسطى) قال الزجاج: هذه الواو تنصرف إلى المعهود والمرا الصلوات الخمس إذا جاءت مخصصة، فهي دالة على فضل الذي تخصصه، كقوله [تعالى]:
(وجبريل وميكال) قال سعيد بن المسيب: كان أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، في الصلاة الوسطى هكذا، وشبك بين أصابعه. ثم فيها خمسة أقوال:
أحدها: أنها العصر، روى مسلم في " أفراده " من حديث علي [رضي الله عنه] عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال يوم الأحزاب: " شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم