(وأطهر) أي: أنقى لقلوبكم من الريبة لئلا يكون هناك نوع محبة، فيجتمعان على غير وجه صلاح.
قوله [تعالى]: (والله يعلم وأنتم لا تعلمون) فيه قولان:
أحدهما: أن معناه: يعلم ود كل واحد منهما لصحابه، قاله ابن عباس، والضحاك.
والثاني: يعلم مصالحكم عاجلا وآجلا، قاله الزجاج في آخرين.
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير (233) قوله [تعالى]: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين) لفظه لفظ الخبر، ومعناه الأمر، كقوله [تعالى]: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) وقال القاضي أبو يعلى: وهذا الأمر انصرف إلى الآباء، لأن عليهم الاسترضاع، لا إلى الوالدات بدليل قوله [تعالى]: (وعلى المولود له رزقهن) وقوله [تعالى]: (فآتوهن أجورهن) فلو كن متحتما على الوالدة، لم تستحق الأجرة. وهل هو عام في جميع الوالدات؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه خاص في المطلقات، قاله سعيد بن جبير، ومجاهد، والضحاك، والسدي، ومقاتل في آخرين.
والثاني: أنه عام في الزوجات والمطلقات، ولهذا يقال: لها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدها، سواء كانت مع الزوج، أو مطلقة، قاله القاضي أبو يعلى، وأبو سليمان الدمشقي في آخرين.
والحول: السنة، وفي قوله: (كاملين) قولان:
أحدهما: أنه دخل للتوكيد، كقولك [تعالى]: (تلك عشرة كاملة).
والثاني: أنه لما جاز أن يقول: " حولين "، ويريد أقل منهما، كما قال: (فمن تعجل في يومين) ومعلوم أنه يتعجل في يوم وبعض آخر. وتقول العرب: لم أر فلانا منذ يومين، وإنما