الأثرم: قلت لأبي عبيد الله، يعني: أحمد بن حنبل: فصيام السبعة الأيام إذا رجع متى يصومهن؟ أفي الطريق، أم في أهله؟ قال: كل ذلك قد تأوله الناس. قيل لأبي عبد الله: ففرق بينهن، فرخص في ذلك.
قوله [تعالى]: (تلك عشرة كاملة) فيه خمسة أقوال:
أحدها: أن معناه: كاملة في قيامها مقام الهدي، وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباس والحسن. قال القاضي أبو يعلى: وقد كان يجوز أن يظن ظان أن الثلاثة قد قامت مقام الهدي في باب استكمال الثواب، فأعلمنا الله تعالى أن العشرة بكمالها هي القائمة مقامه.
والثاني: أن الواو قد تقوم مقام أو في مواضع، منها قوله: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) فأزال الله، عز وجل احتمال التخيير في هذه الآية بقوله: (تلك عشرة كاملة) وإلى هذا المعنى ذهب الزجاج.
والثالث: أن ذلك للتوكيد. وأنشدوا للفرزدق:
ثلاث واثنتان فهن خمس * وسادسة تميل إلى شمام وقال آخر:
هلا سألت جموع كندة يوم ولوا أين أينا وقال آخر:
كم نعمة كانت له كم كم وكم والقرآن نزل بلغة العرب، وهي تكرر الشئ لتوكيده.
والرابع: أن معناه: تلك عشرة كاملة في الفصل، وإن كانت الثلاثة في الحج، والسبعة بعد، لئلا يسبق إلى وهم أحد أن السبعة دون الثلاثة، قاله أبو سليمان الدمشقي.
والخامس: أنها لفظة خبر ومعناها: الأمر، فتقديره: تلك عشرة فأكملوها.