والثاني: أنها من نصيبين إلى رأس العين، قاله قتادة.
والثالث: أنها جبل في وهدة من الأرض، قاله السدي.
قوله [تعالى]: (إنما نحن فتنة) أي: اختبار وابتلاء.
قوله [تعالى]: (إلا بإذن الله) يريد: بقضائه. (ولقد علموا): إشارة إلى اليهود (لمن اشتراه)، يعني: اختاره، يريد: السحر. واللم لام اليمين. فأما الخلاق، فقال الزجاج: هو النصيب والوافر من الخير.
قوله [تعالى]: (ولبئس ما شروا به أنفسهم) أي: باعوها به (لو كانوا يعلمون) العقاب فيه.
فصل اختلف الفقهاء في حكم الساحر، فمذهب إمامنا أحمد [رضي الله عنه] انه يكفر بسحره، قتل به، أو لم يقتل، وهل تقبل توبته؟ على روايتين. وقال الشافعي: لا يكفر بسحره، فإن قتل بسحره وقال: سحري يقتل مثله، وتعمدت ذلك، قتل قودا. وإن قال: قد يقتل، وقد يخطئ، لم يقتل، وفيه الدية. فأما ساحر أهل الكتاب، فإنه لا يقتل عند أحمد إلا أن يضر بالمسلمين، فيقتل لنقض العهد، وسواء في ذلك الرجل والمرأة. وقال أبو حنيفة: حكم ساحر أهل الكتاب حكم ساحر المسلمين في ايجاب القتل، فأما المرأة الساحرة، فقال: تحبس، ولا تقتل.
ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون (103) يا أيها الذين آمنوا