بالعمرة في أشهر الحج، وأقام الحج من عامه ذلك، فعليه ما استيسر من الهدي. وهذا قول ابن عمر وابن عباس، وابن المسيب، وعطاء، والضحاك. وقد سبق الكلام فيما استيسر من الهدي.
(فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج) قال الحسن: هي قبل التروية بيوم والتروية، وعرفة، وهذا قول عطاء، والشعبي، وأبي العالية، وابن جبير، وطاووس، وإبراهيم. وقد نقل عن علي عليه السلام. وقد روي عن الحسن، وعطاء قالا: في أي العشر شاء صامهن. ونقل عن طاووس، ومجاهد، وعطاء، أنهم قالوا: في أي اشهر الحج شاء فليصمهن. ونقل عن ابن عمر أنه قال: من حين يحرم إلى يوم عرفة.
فصل فإن لم يجد الهدي، ولم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر، فماذا يصنع؟ قال عمر بن الخطاب، وابن عباس، وابن جبير، وطاووس، وإبراهيم: لا يجزيه إلا الهدي ولا يصوم. وقال ابن عمر وعائشة: يصوم أيام منى. ورواه صالح عن أحمد، وهو قول مالك. وذهب آخرون إلى أنه لا يصوم أيام التشريق، بل يصوم بعدهن. روي عن علي. ورواه المروذي عن أحمد، وهو قول الشافعي.
فصل فإن وجد الهد بعد الدخول في صوم الثلاثة الأيام، لم يلزمه الخروج منه، وهو قول مالك، والشافعي. وقال أبو حنيفة: يلزمه الخروج، وعليه الهدي. وقال عطاء: إن صام يومين ثم أيسر، فعليه الهدي. وإن صام ثلاثة ثم أيسر، فليصم السبعة، ولا هدي عليه. وفي معنى قوله:
(في الحج) قولان:
أحدهما: أن معناه: في أشهر الحج.
والثاني: في زمان الإحرام بالحج. وفي قوله [تعالى]: (وسبعة إذا رجعتم) قولان:
أحدهما: إذا رجعتم إلى أمصاركم، قاله ابن عباس، والحسن، وأبو العالية، والشعبي، وقتادة.
والثاني: إذا رجعتم من حجكم، وهو قول عطاء، وسعيد بن جبير، وأبي حنيفة، ومالك. قال