المعتكف إذا خرج من المسجد، فلقي امرأته باشرها إذا أراد ذلك، فوعظهم الله في ذلك.
فصل الاعتكاف في اللغة: اللبث، يقال: فلان معتكف على كذا، وعاكف. وهو فعل مندوب إليه، إلا أن ينذره الإنسان، فيجب. ولا يجوز إلا في مسجد تقام فيه الجماعات، ولا يشترط في حق المرأة مسجد تقام فيه الجماعة، إذ الجماعة لا تجب عليها. وهل يصح بغير صوم؟ فيه عن أحمد روايتان.
قوله [تعالى]: (تلك حدود الله) قال ابن عباس: يعني: المباشرة (فلا تقربوها) قال الزجاج: الحدود ما منع الله من مخالفتها، فلا يجوز مجاوزتها. وأصل الحد في اللغة: المنع، ومنه: حد الدار، وهو ما يمنع غيرها من الدخول فيها. والحداد في اللغة: الحاجب والبواب، وكل من منع شيئا فهو حداد، قال الأعشى:
فقمنا ولما يصح ديكنا * إلى جونة عند حدادها أي: عند ربها الذي يمنعها إلا بما يريده. وأحدت المرأة على زوجها، وحدت فهي حاد، ومحد: إذا قطعت الزينة، وامتنعت منها، وأحددت النظر إلى فلان: إذا منعت نظرك من غيره.
وسمي الحديد حديدا، لأنه يمتنع به الأعداء.
قوله [تعالى]: (كذلك يبين الله) أي: مثل هذا البيان الذي ذكر.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون (188) قوله [تعالى]: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).
سبب نزولها: أن امرؤ القيس بن عابس وعبدان الحضرمي، اختصما في أرض، وكان عبدان هو الطالب ولا بينة له، فأراد امرؤ القيس أن يحلف، فقرأ عليه النبي [صلى الله عليه وآله وسلم]: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) فكره أن يخلف، ولم يخاصم في الأرض، فنزلت هذه الآية. هذا قول جماعة، منهم: سعيد بن جبير. ومعنى الآية: لا يأكل بعضكم مال بعض، كقوله: (فاقتلوا أنفسكم) قال القاضي أبو يعلي: والباطل على وجهين: