النكاح، وحذفت " على " استخفافا، كما قالوا: ضرب زيد الظهر والبطن، معناه: على الظهر والبطن (حتى يبلغ الكتاب) أي: حتى يبلغ فرض الكتاب أجله. قال: ويجوز أن يكون " الكتاب " بمعنى " الفرض " كقوله [تعالى]: (كتب عليكم الصيام). فيكون المعنى: حتى يبلغ الفرض أجله. قال ابن عباس، ومجاهد، والشعبي، وقتادة، والسدي: بلوغ الكتاب أجله:
انقضاء العدة.
قوله تعالى: (واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم) قال ابن عباس: من الوفاء، فاحذروه أن تخالفوه في أمره. والحليم قد سبق بيانه.
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين (236) قوله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن) قرأ ابن كثير، ونافع، وعاصم، وابن عامر، وأبو عمرو " تمسوهن " بغير ألف حيث كان، وبفتح التاء. وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف " تماسوهن " بألف وضم التاء في الموضعين هنا وفي الأحزاب ثالث. قال أبو علي: وقد يراد بكل واحد من " فاعل " و " فعل " ما يراد بالآخر، يقول: قال مقاتل بن سليمان:
نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة، ولم يسم لها مهرا، فطلقها قبل أن يمسها، فقال النبي [صلى الله عليه وآله وسلم] " هل متعتها بشئ؟ " قال: لا. قال: " متعها ولو بقلنسوتك " ومعنى الآية: ما لم تمسوهن، ولم تفرضوا لهن فريضة. وقد تكون " أو " بمعنى الواو. وكقوله [تعالى]:
(ولا تطع منهم آثما أو كفورا الدهر).
والمس: النكاح، والفريضة: الصداق، وقد دلت الآية على جواز عقد النكاح بغير تسمية مهر (ومتعوهن) أي: أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على قدر أحوالكم في الغنى والفقر. والمتاع:
اسم لما ينتفع به، فذلك معنى قوله [تعالى]: (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره). وقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو " قدره " باسكان الدال في الحرفين، وقرأ ابن عامر، وحمزة، والكسائي بتحريك الحرفين، وعن عاصم: كالقرائتين، وهما لغتان.
فصل وهل هذه المتعة واجبة، أم مستحبة؟ فيه قولان: