صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ". وقالت ابنة سعيد بن المسيب: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم.
فصل اختلف العلماء في هذه الآية: هل تدخل في الآيات المنسوخات أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أنها تدخل في ذلك. واختلف هؤلاء في المنسوخ منها، فقال قوم: المنسوخ منها قوله [تعالى]: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) وقالوا: فكان يجب على كل مطلقة أن تعتد بثلاثة قروء، فنسخ حكم الحامل بقوله [تعالى]: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن).
وحكم المطلقة قبل الدخول بقوله [تعالى]: (إذا نكحتم المؤمنات، ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) وهذا مروي عن ابن عباس، والضحاك في آخرين.
وقال قوم: أولها محكم، والمنسوخ قوله [تعالى]: (وبعولتهن أحق بردهن) قالوا: كان الرجل إذا طلق امرأته كان أحق برجعتها، سواء كان الطلاق ثلاثا، أو دون ذلك، فنسخ بقوله [تعالى]: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) والقول الثاني: أن الآية كلها محكمة، فأولها عام. والآيات الواردة في العدد، خصت ذلك من العموم، وليس بنسخ. وأما ما قيل في الارتجاع، فقد ذكرنا أن معنى قوله [تعالى]: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك)، أي: في العدة قبل انقضاء القروء الثلاثة، وهذا القول هو الصحيح.
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (239) قوله [تعالى]: (الطلاق مرتان) سبب نزولها: أن الرجل كان يطلق امرأته، ثم يراجعها ليس لذلك شئ ينتهي إليه، فقال رجل من الأنصار لامرأته: والله لا أؤيك إلي أبدا ولا تحلين مني.
فقالت: كيف ذلك؟ قال: أطلقك، فإذا دنا أجلك، راجعتك، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تشكو إليه