بينه، وجعل كله قياسا على الميسر، والميسر إنما يكون قمارا في الجزر خاصة. فأما الميسر، فقال ابن عباس، وابن عمر، والحسن، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة في الآخرين: هو القمار. قال ابن قتيبة: يقال: يسرت: إذا ضربت بالقداح، ويقال للضارب بالقداح: ياسر وياسرون، ويسر وأيسار.
وكان أصحاب الثروة والأجواد في الشتاء عند شدة الزمان وكلبه ينحرون جزورا، ويجزئونها أجزاء، ثم يضربون عليها القداح، فإذا قمر القامر، جعل ذلك لذوي الحاجة والمسكنة، وهو النفع الذي ذكره الله تعالى، وكانوا يتمادحون بأخذ القداح، ويتسابون: بتركها ويعيبون من لا ييسر.
قوله [تعالى]: (قل فيهما إثم كبير) قرأ الأكثرون " كبير " بالباء، وقرأ حمزة والكسائي بالثاء.
وفي إثم الخمر ثلاثة أقوال:
أحدها: أن شربها ينقص الدين. قاله ابن عباس.
والثاني أنه إذا شرب سكر وآذى الناس رواه السدي عن أشياخه.
والثالث: أنه وقوع العداوة والبغضاء وتغطية العقل الذي يقع به التمييز، قاله الزجاج.
وفي إثم الميسر قولان:
أحدهما: أنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العداوة، قاله ابن عباس.
والثاني: أنه يدعوا إلى الظلم ومنع الحق. رواه السدي عن أشياخه وجائز أن يراد جميع ذلك.
وأما منافع الخمر، فمن وجهين:
أحدهما: الربح في بيعها.
والثاني: انتفاع الأبدان مع التذاذ النفوس. وأما منافع الميسر: فإصابة الرجل المال من غير تعب.
وفي قوله [تعالى]: (وإثمهما أكبر من نفعها) قولان:
أحدهما: أن معناه: وإثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم، قاله سعيد بن جبير والضحاك ومقاتل.