وعثمان، وعلي، وابن عمر، وسهل بن سعد، وعائشة، وطاووس، ومجاهد، والحكم، وأبي صالح. وحكاه أبو صالح عن اثني عشر رجلا من الصحابة، وهو قول مالك، وأحمد، والشافعي.
والثاني: أنه لا يفئ حتى يمضي أربعة أشهر، فتطلق بذلك من غير أن يتكلم بطلاق.
واختلف أرباب هذا القول فيما يلحقها من الطلاق على قولين:
أحدهما: طلقة بائنة. روي عن عثمان، وعلي، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وقبيصة بن ذؤيب.
والثاني: طلقة رجعية، روي عن سعيد بن المسيب، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وابن شبرمة.
قوله [تعالى]: (فإن الله سميع عليم) فيه قولان:
أحدهما: سميع لطلاقه، عليم بنيته.
والثاني: سميع ليمينه، عليم بها.
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم (228) قوله [تعالى]: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) سبب نزولها: أن المرأة كانت إذا طلقت وهي راغبة في زوجها، قالت: أنا حبلى، لكي يراجعها، وإن كانت حبلى وهي كارهة. قالت: لست بحبلى، لكي لا يقدر على مراجعتها. فلما جاء الإسلام ثبتوا على هذا، فنزل قوله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) ثم نزلت:
(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء). رواه أبو صالح عن ابن عباس.
فأما التفسير، فالطلاق: التخلية. قال ابن الأنباري: هي من قول العرب: أطلقت الناقة، فطلقت: إذا كانت مشدودة، فأزلت الشد عنها: وخليتها، فشبه ما يقع للمرأة بذلك، لأنها كانت متصلة الأسباب بالرجل، وكانت الأسباب كالشد لها، فلما طلقها قطع الأسباب. ويقال: طلقت المرأة، وطلقت. وقال غيره: الطلاق: من أطلقت الشئ من يدي، إلا أنهم لكثرة استعمالهم