عن عمومها من إباحة كافرة، فدليل خاص، وهو قوله تعالى: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)، فهذه خصصت عموم تلك من غير نسخ، وعلى هذا عامة الفقهاء. وقد روي معناه عن جماعة من الصحابة، منهم: عثمان، وطلحة، وحذيفة، وجابر، وابن عباس.
قوله [تعالى]: (ولا تنكحوا المشركين) أي: لا تزوجوهم بمسلمة حتى يؤمنوا، والكلام في قوله [تعالى]: (ولعبد مؤمن) وفي قوله [تعالى]: (ولو أعجبكم) مثل الكلام في أول الآية.
قوله [تعالى]: (والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه)، قرأ الجمهور بخفض " المغفرة " وقرأ الحسن، والقزاز، عن أبي عمرو، برفعها.
يسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (222) قوله [تعالى]: (ويسألونك عن المحيض) روى ثابت عن أنس قال: كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهن لم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسئل النبي [صلى الله عليه وآله وسلم]، عن ذلك، فنزلت هذه الآية، فأمرهم النبي [صلى الله عليه وآله وسلم]، أن يؤاكلوهن ويشاربوهن ويكونوا معهن في البيوت، وأن يفعلوا كل شئ ما عدا النكاح. وقال ابن عباس: جاء رجل يقال له: ابن الدحداحة، من الأنصار، إلى النبي [صلى الله عليه وآله وسلم] فقال: كيف نصنع بالنساء إذا حضن؟ فنزلت هذه الآية. وفي المحيض قولان:
أحدهما: أنه اسم للحيض، قال الزجاج: يقال: قد حاضت المرأة تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا. وقال ابن قتيبة: المحيض: الحيض.
والثاني: أنه اسم لموضع الحيض، كالمقيل، فإنه موضع القيلولة، والمبيت موضع البيتوتة.
وذكر القاضي أبو يعلى أن هذا ظاهر كلام أحمد. فأما أرباب القول الأول، فأكدوه الذي بأن في اللفظ ما يدل على قولهم، وهو أنه وصفه بالأذى، وذلك صفة لتفسير الحيض، لا لمكانه. وأما أرباب