والثوري، وأبو حنيفة.
والثاني: أنه الموضع الذي أحصر به فيذبحه ويحل، قاله مالك، والشافعي، وأحمد.
قوله [تعالى]: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية) هذا نزل على سبب، وهو أن كعب بن عجرة كثر قمل رأسه حتى تهافت على وجهه، فنزلت هذه الآية فيه، فكان يقول:
في أنزلت خاصة.
فصل قال شيخنا علي بن عبيد الله: اقتضى قوله: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) تحريم حلاق الشعر، سواء وجد به الأذى، أو لم يجد، حتى نزل: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية) فاقتضى هذا إباحة حلق الشعر عند الأذى مع الفدية، فصار ناسخا لتحريمه المتقدم.
ومعنى الآية: فمن كان منكم - أي: من المحرمين، محصرا كان أو غير محصر - مريضا، واحتاج إلى لبس أو شئ يحظره الإحرام، ففعله، أو به أذى من رأسه فحلق، ففدية من صيام. وفي الصيام قولان:
أحدهما: أنه ثلاثة أيام، روي في حديث كعب بن عجرة، [رضي الله عنه]، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قول الجمهور.
والثاني: أنه صيام عشرة أيام، روي عن الحسن وعكرمة، ونافع. وفي الصدقة قولان:
أحدهما: إطعام ستة مساكين، روي في حديث كعب، وهو قول من قال: الصوم ثلاثة أيام.
والثاني: أنها إطعام عشرة مساكين، وهو قول من أوجب صوم عشرة أيام. والنسك: ذبح شاة، يقال: نسكت لله، أي: ذبحت له. وفي النسك لغتان: ضم النون والسين، وبها قرأ الجمهور، وضم النون مع تسكين السين، وهي قراءة الحسن.
قوله [تعالى]: (فإذا أمنتم)، أي: من العدو، إذ المرض لا تؤمن معاودته وقال علقمة في آخرين: فإذا امنتم من الخوف والمرض. (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) معناه: من بدأ