العدة. ومعنى البلوغ هاهنا: مقاربة الأجل دون حقيقة الانتهاء إليه، يقال: بلغت المدينة: إذا قاربتها، وبلغتها: إذا دخلتها، وإنما حمل العلماء هذا البلوغ على المقاربة، لأنه ليس بعد انقضاء العدة رجعة.
قوله [تعالى]: (فأمسكوهن بمعروف) قال ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وقتادة: المراد به الرجعة قبل انقضاء العدة.
قوله [تعالى]: (أو سرحوهن بمعروف) وهو تركها حتى تنقضي عدتها. والمعروف في الإمساك: القيام بما يجب لها من حق والمعروف في التسريح: أن لا يقصد إضرارها، بأن يطيل عدتها بالمراجعة، وهو معنى قوله: (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) قاله الحسن ومجاهد، وقتادة في آخرين. وقال الضحاك: إنما كانوا يضارون المرأة لتفتدي (ومن يفعل ذلك) الاعتداء، (فقد ظلم نفسه) بارتكاب الإثم.
قوله [تعالى]: ولا تتخذوا آيات الله هزوا) فيه قولان:
أحدهما: أنه الرجل يطلق أو يراجع، أو يعتق، ويقول: كنت لاعبا. روي عن عمر، وأبي الدرداء، والحسن.
والثاني: أنه المضار بزوجته في تطويل عدتها بالمراجعة قبل الطلاق. قاله مسروق، ومقاتل (واذكروا نعمة الله عليكم) قال ابن عباس: احفظوا منته عليكم بالإسلام. قال: والكتاب: القرآن.
والحكمة: الفقه. (واتقوا الله) في الضرار (واعلموا أن الله بكل شئ) به وبغيره (عليم).
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون (232) قوله [تعالى]: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) في سبب نزولها قولان:
أحدهما: ما روى الحسن أن معقل بن يسار زوج أخته من رجل من المسلمين، فكانت عنده ما كانت، فطلقها تطليقة العدة، وكانت أحق بنفسها، فخطبها مع الخطاب، فرضيت أن ترجع إليه، فخطبها إلى معقل، فغضب معقل، وقال: أكرمتك بها، فطلقتها؟! لا والله! لا ترجع إليك آخر ما عليك. قال الحسن: فعلم الله، عز وجل، حاجة الرجل إلى امرأته، وحاجة المرأة إلى بعلها، فنزلت