أحدهما: واجبة، واختلف أرباب هذا القول، لأي المطلقات تجب. على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها واجبة لكل مطلقة، روي عن علي، والحسن، وأبو العالية، والزهري.
والثاني: أنها تجب لكل مطلقة إلا المطلقة التي فرض لها صداقا، ولم يمسها، فإنه يجب لها نصف ما فرض، روي عن ابن عمر، والقاسم بن محمد، وشريح، وإبراهيم.
والثالث: أنها تجب للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسم لها مهرا، فإن دخل بها، فلا متعة، ولها مهر المثل، روي عن الأوزاعي، والثوري، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل.
والثاني: أن المتعة مستحبة، ولا تجب على أحد، سواء سمي للمرأة، أو لم يسم، دخل بها، أو لم يدخل، وهو قول مالك، والليث بن سعد، والحكم، وابن أبي ليلى. واختلف العلماء في مقدار المتعة، فنقل عن ابن عباس، وسعيد بن المسيب: أعلاها خادم، وأدناها كسوة يجوز لها أن تصلي فيها، وروي عن حماد وأبي حنيفة: أنه قدر نصف صداق مثلها. وعن الشافعي وأحمد: أنه قدر يساره وإعساره، فيكون مقدرا باجتهاد الحاكم. ونقل عن أحمد: أن المتعة بقدر ما تجزئ فيه الصلاة من الكسوة، وهو درع وخمار.
قوله [تعالى]: (متاعا بالمعروف) أي: بقدر الإمكان، والحق: الواجب. وذكر المحسنين والمنفقين ضرب من التأكيد.
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير (237) قوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) أي: قبل الجماع (وقد فرضتم لهن) أي: أوجبتم لهن شيئا التزمتم به، وهو المهر (إلا أن يعفون) يعني: النساء، وعفو المرأة: ترك حقها من الصداق وفي: الذي بيده عقدة النكاح ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه الزوج، وهو قول علي وابن عباس، وجبير بن مطعم، وابن المسيب، وابن جبير، ومجاهد، وشريح، وجابر بن زيد، والضحاك، ومحمد بن كعب القرظي، والربيع بن أنس،