شريعة، لا على أنه مكتوب عليهم في التوراة. ويقوي أنه من المكتوب عليهم في التوراة نصب من نصب، فقال: (والجروح قصاص) وأما التخفيف في (الأذن) فلعله مثل السحت والسحت، وقد تقدم القول في ذلك.
المعنى: ثم بين سبحانه حكم التوراة في القصاص فقال: (وكتبنا) أي:
فرضنا (عليهم) أي: على اليهود الذين تقدم ذكرهم (فيها) أي: في التوراة (أن النفس بالنفس) معناه: إذا قتلت نفس نفسا أخرى، عمدا، فإنه يستحق عليه القود إذا كان القاتل عاقلا مميزا، وكان المقتول مكافئا للقاتل، إما بأن يكونا مسلمين حرين، أو كافرين، أو مملوكين فأما إذا كان القاتل حرا مسلما، والمقتول كافرا أو مملوكا، ففي وجوب القصاص هناك خلاف بين الفقهاء، وعندنا لا يجب القصاص، وبه قال الشافعي، وقال الضحاك: لم يجعل في التوراة دية في نفس ولا جرح، إنما كان العفو أو القصاص (والعين بالعين والأنف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن) قال العلماء. كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس، جرى القصاص بينهما في العين، والأنف، والاذن، والسن، وجميع الأطراف، إذا تماثلا في السلامة من الشلل، وإذا امتنع القصاص في النفس امتنع أيضا في الأطراف (والجروح قصاص) هذا عام في كل ما يمكن أن يقتص فيه، مثل الشفتين، والذكر، والأنثيين، واليدين، والرجلين، وغيرهما، ويقتص الجراحات بمثلها الموضحة بالموضحة، والهاشمة بالهاشمة، والمنقلة بالمنقلة (1)، إلا المأمومة والجائفة، فإنه لا قصاص فيهما، وهي التي تبلغ أم الرأس، والتي تبلغ الجوف في البدن، لان في القصاص فيهما تغرير بالنفس.
وأما ما لا يمكن القصاص فيه من رضة لحم، أو فكة عظم، أو جراحة يخاف منها التلف، ففيه أروش مقدرة، والقصاص هنا مصدر يراد به المفعول أي:
والجروح متقاصة بعضها ببعض، وأحكام الجراحات وتفاصيل الأروش في الجنايات كثيرة، وفروعها جمة، موضعها كتب الفقه (فمن تصدق به) أي: بالقصاص الذي وجب له، تصدق به على صاحبه بالعفو، وأسقطه عنه (فهو) أي: التصدق (كفارة