ولاية اليهود على عبادة بن الصامت، فهو لك دونه. قال: إذا أقبل. وأنزل الله الآية.
وقال السدي: لما كانت وقعة أحد، اشتدت على طائفة من الناس، فقال رجل من المسلمين: أنا ألحق بفلان اليهودي، وآخذ منه أمانا. وقال آخر: أنا ألحق بفلان النصراني ببعض أرض الشام، فآخذ منه أمانا. فنزلت الآية. وقال عكرمة:
نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر، حين قال لبني قريظة، إذا رضوا بحكم سعد أنه الذبح.
المعنى: لما تقدم ذكر اليهود والنصارى، أمر سبحانه عقيب ذلك بقطع موالاتهم، والتبرؤ منهم فقال: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء) أي: لا تعتمدوا على الاستنصار بهم، متوددين إليهم، وخص اليهود والنصارى بالذكر، لان سائر الكفار بمنزلتها في وجوب معاداتهم (بعضهم أولياء بعض) ابتداء كلام أخبر سبحانه: إن بعض الكفار ولي بعض في العون والنصرة، ويدهم واحدة على المسلمين. وفي هذه دلالة على أن الكفر كله كالملة الواحدة في أحكام المواريث، لعموم قوله (بعضهم أولياء بعض).
وقال الصادق: لا تتوارث أهل ملتين، ونحن نرثهم ولا يورثوننا. (ومن يتولهم منكم) أي: من استنصر بهم واتخذهم أنصارا (فإنه منهم) أي: هو كافر مثلهم، عن ابن عباس. والمعنى أنه محكوم له حكمهم في وجوب لعنه، والبراءة منه، وأنه من أهل النار (إن الله لا يهدي القوم الظالمين) إلى طريق الجنة لكفرهم واستحقاقهم العذاب الدائم، بل يضلهم عنها إلى طريق النار، عن أبي علي الجبائي. وقيل: معناه لا يحكم لهم بحكم المؤمنين في المدح، والثناء، والنصرة على الأعداء.
(فترى) يا محمد (الذين في قلوبهم مرض) أي: شك ونفاق يعني عبد الله بن أبي، عن ابن عباس. (يسارعون فيهم) أي: في موالاة اليهود ومناصحتهم. وقيل: في معاونتهم على المسلمين. وقيل: موالاة اليهود، ونصارى نجران، لأنهم كانوا يميرونهم (1)، عن الكلبي (يقولون) أي: قائلين وهو في موضع